نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 569
تذنيب
لا فرق بين الأمر والنهي في ذلك ، فإنّه كما استحال الأمر
بالجمع بين الضدّين ، كذا يستحيل النّهي بينهما إذا لم يكن بينهما متوسّط ، وكما لا
يقال : «تحرّك واسكن» كذا لا يقال : «لا تتحرّك ولا تسكن» والخلاف هنا مع الأشاعرة
ظاهر.
وأبو هاشم جوّز ذلك ، [١]
فإنّ من توسّط أرضا مغصوبة تحرم عليه الحركة والسّكون فيها ، فكما يحرم عليه اللّبث
فيها ، كذلك يحرم عليه الخروج عنها ، إذ كلّ منهما تصرّف في ملك الغير بغير إذنه
حراما.
والحقّ : أنّه مكلّف بالخروج وإن تضمّن التصرّف والإضرار بالغير
، إذا كان الخروج يتضمّن إفساد الزّرع ، وكذا اللّبث ، لما في الخروج من تقليل
الضّرر وفي اللبث من تكثيره.
كما يكلّف المولج في فرج الحرام بالنّزع ، وإن كان به مماسّا
للفرج المحرّم ، لأنّ ارتكاب أقلّ الضّررين قد يجب نظرا إلى دفع أكثرهما ، كما يجب
[٢] شرب الخمر دفعا للغصّ وتناول الميتة
للمضطرّ.
ووجوب الضّمان عليه بما يفسده عند الخروج لا يعطي الحرمة ، كما
يجب الضمان على المضطرّ في المخمصة بما يتلفه بالأكل ، وإن كان الأكل واجبا.