responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 569

تذنيب

لا فرق بين الأمر والنهي في ذلك ، فإنّه كما استحال الأمر بالجمع بين الضدّين ، كذا يستحيل النّهي بينهما إذا لم يكن بينهما متوسّط ، وكما لا يقال : «تحرّك واسكن» كذا لا يقال : «لا تتحرّك ولا تسكن» والخلاف هنا مع الأشاعرة ظاهر.

وأبو هاشم جوّز ذلك ، [١] فإنّ من توسّط أرضا مغصوبة تحرم عليه الحركة والسّكون فيها ، فكما يحرم عليه اللّبث فيها ، كذلك يحرم عليه الخروج عنها ، إذ كلّ منهما تصرّف في ملك الغير بغير إذنه حراما.

والحقّ : أنّه مكلّف بالخروج وإن تضمّن التصرّف والإضرار بالغير ، إذا كان الخروج يتضمّن إفساد الزّرع ، وكذا اللّبث ، لما في الخروج من تقليل الضّرر وفي اللبث من تكثيره.

كما يكلّف المولج في فرج الحرام بالنّزع ، وإن كان به مماسّا للفرج المحرّم ، لأنّ ارتكاب أقلّ الضّررين قد يجب نظرا إلى دفع أكثرهما ، كما يجب [٢] شرب الخمر دفعا للغصّ وتناول الميتة للمضطرّ.

ووجوب الضّمان عليه بما يفسده عند الخروج لا يعطي الحرمة ، كما يجب الضمان على المضطرّ في المخمصة بما يتلفه بالأكل ، وإن كان الأكل واجبا.


[١] نقله عنه الآمدي في الإحكام : ١ / ٩٦.

[٢] في النسخ الّتي بأيدينا «يوجب».

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست