responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 218

فائدة :

للاشتراك سببان :

أكثريّ وهو : أن تضع القبيلتان اللّفظ الواحد لمعنيين بالتّوزيع ، ويشتهران معا ، فيحصل الاشتراك.

وأقليّ وهو أن يتّحد الواضع ، ويكون غرضه التمكّن من الكلام بالمجمل ، فإنّه أمر مطلوب تتعلّق به مصالح العقلاء أحيانا.

[فائدة] أخرى :

العلم بالاشتراك قد يكون ضروريّا بأن يسمع تصريح أهل اللّغة به ، وقد يكون نظريّا بأن توجد علامات الحقيقة في كلا المعنيين.

وقيل : إنّ الاستعمال وحسن الاستفهام يدلّان عليه [١] وسيأتي.

المبحث السادس : في أنّه هل يجوز استعمال المشترك المفرد في معنييه؟

اختلف الناس في ذلك ، فذهب الشافعي والقاضي أبو بكر ، والجبائيّ ، والقاضي عبد الجبّار بن أحمد [٢] ، والسيّد المرتضى [٣] إلى جوازه إن أمكن


[١] قال الأرموي : ومن الناس من جعل حسن الاستفسار عن مراد اللافظ دليل الاشتراك ، وكذلك شيوع الاستعمال. الحاصل من المحصول : ١ / ٣٢٧.

[٢] هو أبو الحسن أحد أئمّة المعتزلة ، ويلقّب عندهم ب «قاضي القضاة» ولم يمنحوا هذا اللقب لغيره ، وله مصنّفات منها : «تنزيه القرآن عن المطاعن» و «شرح الأصول الخمسة» و «المغني في أبواب التوحيد والعدل» مات سنة ٤١٥ ه‌. لاحظ الأعلام للزركلي : ٣ / ٢٧٣.

[٣] الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ١٧.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست