نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 218
فائدة :
للاشتراك سببان :
أكثريّ وهو : أن تضع القبيلتان اللّفظ الواحد لمعنيين بالتّوزيع
، ويشتهران معا ، فيحصل الاشتراك.
وأقليّ وهو أن يتّحد الواضع ، ويكون غرضه التمكّن من الكلام
بالمجمل ، فإنّه أمر مطلوب تتعلّق به مصالح العقلاء أحيانا.
[فائدة] أخرى :
العلم بالاشتراك قد يكون ضروريّا بأن يسمع تصريح أهل اللّغة به
، وقد يكون نظريّا بأن توجد علامات الحقيقة في كلا المعنيين.
وقيل : إنّ الاستعمال وحسن الاستفهام يدلّان عليه [١] وسيأتي.
المبحث السادس : في أنّه هل يجوز استعمال المشترك المفرد في
معنييه؟
اختلف الناس في ذلك ، فذهب الشافعي والقاضي أبو بكر ، والجبائيّ
، والقاضي عبد الجبّار بن أحمد [٢] ، والسيّد
المرتضى [٣] إلى جوازه إن أمكن
[١] قال الأرموي : ومن الناس من جعل حسن الاستفسار عن
مراد اللافظ دليل الاشتراك ، وكذلك شيوع الاستعمال. الحاصل من المحصول : ١ /
٣٢٧.
[٢] هو أبو الحسن أحد أئمّة المعتزلة ، ويلقّب عندهم ب
«قاضي القضاة» ولم يمنحوا هذا اللقب لغيره ، وله مصنّفات منها : «تنزيه القرآن عن
المطاعن» و «شرح الأصول الخمسة» و «المغني في أبواب التوحيد والعدل» مات سنة ٤١٥
ه. لاحظ الأعلام للزركلي : ٣ / ٢٧٣.