responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 184

المبحث السادس : في اللّفظ المركّب

قد عرفت أنّ الغاية في الوضع للألفاظ إفادة الغير ما في الضمير عند المحاورة ، وإنّما يكثر ذلك في المركّبات ، فالقول المفهم إمّا أن يفيد طلب شيء إفادة أوّليّة أي وضعيّة أو لا.

والأوّل إمّا أن يفيد طلب ذكر ماهيّة الشيء ويسمّى الاستفهام ، أو طلب التحصيل ، فإن كان على وجه الاستعلاء فهو الأمر ، وإن كان على وجه الخضوع فهو السؤال ، وإن كان على وجه التساوي فهو الالتماس ، سواء كان الطلب لتحصيل الوجود أو العدم.

وإن لم يفد طلب شيء إفادة أوّليّة ، فإمّا أن يحتمل التصديق والتكذيب لذاته ، وهو الخبر والقضيّة والقول الجازم ، أو لا يحتملهما ويسمّى التّنبيه ، ويندرج فيه التّمنّي ، والتّرجّي ، والقسم ، والنداء ، والتعجّب ، والحصر بالاستقراء. [١]

وفيه نظر ، فإنّ التمنّي والترجّي يشتملان على طلب الفعل ، وقد جعلا في التقسيم قسيمين ، وكذا «أطلب منك القيام» فإنّه خبر يدلّ على طلب الفعل دلالة أوّليّة.

وأمّا دلالة الالتزام ، فاعلم أنّ المستفاد منها إمّا أن يستفاد من معاني المفردات أو من تركيبها.


[١] المحصول للرازي : ١ / ٨٢.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست