نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 183
والأجود أن يقال : إن وضع لمعنيين وضعا أوّلا ، سواء كان الزمان
واحدا أو متعدّدا ، وسواء كان الوضع واحدا أو أكثر ، فهو المشترك ، وإلّا فما تقدّم
من الأقسام.
ثمّ نقول : اللّفظ إن لم يحتمل غير ما أفيد له وأريد منه ، فهو
النّصّ.
وإن احتمل غيره فإن تساويا فالمجمل ، وإلّا فالرّاجح هو
«الظاهر» ، والمرجوح هو «المؤوّل».
واعلم أنّ الأقسام الثلاثة الأوّل [١] اشتركت في الواحدة وعدم الاشتراك [٢] فهي نصوص.
وأمّا الرابع فينقسم إلى الأربعة [٣] ، إذا عرفت هذا فنقول :
النصّ والظاهر قد اشتركا في مطلق الرجحان ، إلّا أنّ النصّ راجح
مانع من النقيض ، والظاهر راجح غير مانع من النّقيض ، فالمشترك فيه وهو مطلق
الرّجحان ، يسمّى المحكم ، فهو جنس لنوعي النّص والظّاهر.
والمجمل ليس براجح ولا مرجوح.
والمأوّل مرجوح فلا يكون راجحا قطعا ، فقد اشترك المجمل
والمأوّل في عدم الرّجحان ، إلّا أنّ المجمل وإن كان غير راجح فهو غير مرجوح ،
والمأوّل مرجوح ، ويقال للمشترك بينهما : المتشابه ، فهو جنس لنوعي المجمل
والمأوّل.