responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 60

وجلّ: وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكّامِ‌[1] أي الأموال.- ولكن من المعلوم عدم خصوصيته للمال، بل كلّ ما يصير وسيلة وسبباً للحكم وأخذ مال الغير بالإثم فهو محرّم ومنهي عنه، فيصحّ إلغاء الخصوصية من المال، فينتج أنّ كلّ شي‌ء تسبّب للغاية المحرّمة- وهي أكل مال الغير بالإثم- فهو محرم بلا اشكال.

وأمّا الروايات فتشملها، لصدق عنوان «الرشوة» على الكلّ عرفاً.

وكما قلنا جاء به صاحب العروة (ره) أيضاً حيث قال: «الرشوة قد تكون مالًا، من عين، أو منفعة، وقد تكون عملًا للقاضي كخياطة ثوبه أو تعمير داره أو نحوهما وقد تكون قولًا كمدحه والثناء عليه لإمالة قلبه إلى نفسه ليحكم، وقد تكون فعلًا من الأفعال كالسعي في حوائجه وإظهار تعظيمه وتبجيله، ونحو ذلك، فكلّ ذلك محرّم إمّا لصدق الرشوة عليها، أو للإلحاق بها»[2].

الجهة الرابعة: في حكم الهدية ونحوها

لو بذل مالًا للقاضي بعنوان الهدية، أو وهبه مالًا، أو باعه محاباة فما هو حكمه، وهل يكون ذلك من الرشوة أم لا؟

الفرق بين الرشوة والهدية

لا يخفى: أنّ الفرق بين الرشوة والهدية ماهوي ذاتي، لا بالقصد والنيّة.

الرشو ة: هي ما يبذل للقاضي في قبال الحكم له بالباطل، أو بالحقّ، إذا لم يحكم له بدونها، سواء صرّح بذلك أو كان معلوماً ولو بالقرائن، وسواء كان‌


[1]. البقرة( 2): 188.

[2]. العروة الوثقى 444: 6.

نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست