responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 547

مسألة 5: إذا ادّعى شخص عيناً في يد آخر وأقام بيّنة وانتزعها منه بحكم الحاكم، ثمّ أقام المدّعى عليه بيّنة على أنّها له، فإن ادّعى أنّها فعلًا له وأقام البيّنة عليه، تنتزع العين وتردّ إلى المدّعي الثاني، وإن ادّعى أنّها له حين الدعوى وأقام البيّنة على ذلك، فهل ينتقض الحكم وتردّ العين إليه أو لا؟ قولان، ولا يبعد عدم النقض. (4)

إقامة البيّنة من المدّعى عليه بعد حكم الحاكم عليه‌

(4) لو ادّعى زيد على عمرو داراً كانت في يده ويسكنه مثلًا وأقام- زيد- البيّنة، وحكم الحاكم له باستناد البيّنة وانتزعها من عمرو ودفعها إلى زيد وتمّت الخصومة، ثمّ أقام عمرو البيّنة على كون الدار له- أي لعمرو- ففي ذلك ثلاث صور.

الصورة الاولى: أن يقيم البيّنة على الملكيّة فعلًا، لا إشكال في سماع دعواه وقبول بيّنته لعدم التنافي بين دعواه الملكية للدار فعلًا مع دعوى زيد الملكية في السابق لاحتمال حدوثها بعداً وتقبل بيّنة عمرو أيضاً؛ لعدم التعارض بينها وبين بيّنة زيد التي تشهد بكون الدار لزيد في السابق.

ونتيجة الترافع تصير هكذا كما تلي: يحكم الحاكم لعمرو باستناد بيّنته، وينزع الدار من يد زيد ويدفعها إلى عمرو بلا إشكال ولا خلاف.

الصورة الثانية: أن يقيم البيّنة على ملكيته للدار سابقاً حين دعوى زيد ملكية الدار قبل حكم الحاكم، فهل تقبل البيّنة وتوجب نقض الحكم واسترداد الدار

نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست