نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 5
مرتبط بفقه اللغة،
وهو خارج عمّا نحن بصدده.
نعم،
المعلوم استعماله في «الحكم» وهو معروف ومشهور، وهذا المقدار كافٍ في المقام. هذا
كلّه في معنى القضاء لغة.
تحديد
المعنى الاصطلاحي للقضاء
وأمّا اصطلاحاً
فقد عرّف بوجوه:
منها: ما
في «المسالك»[1] و «كشف
اللثام»[2]؛ وهو أنّه
ولاية الحكم شرعاً لمن له أهليه الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص
معيّنين من البرّية؛ بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحقّ.
ومنها: ما
عن الشهيد (ره) في «الدروس»: «وهو ولاية شرعية على الحكم في المصالح العامّة من
قبل الإمام»[3].
ومنها: ما
عن السيّد الطباطبائي في «ملحقات العروة»: «وهو الحكم بين الناس عند التنازع
والتشاجر، ورفع الخصومة وفصل الأمر بينهم»[4].
ومنها: ما
عن السيّد الخوئي (ره): «وهو فصل الخصومة بين المتخاصمين؛ والحكم بثبوت دعوى
المدّعى، أو بعدم حقّ له على المدّعى عليه»[5].
ومنها: ما
اختاره الإمام (ره) في «تحرير الوسيلة»: «وهو الحكم بين الناس لرفع