responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 474

من جنس المأتيّ به بخلاف الآخرين؛ فإنّ امتناعه عن التغليظ فيهما يعد مخالفة لأمر الحاكم.

وكلام بعض العامّة دقيق عميق، فإنّ علمائهم كانوا داخلين في الحكومة وبيدهم القضاء والامور الإجرائية، فكان نظرياتهم أصوب للواقع والتحقّق في الخارج.

ووافقهم صاحب «كشف اللثام» في التفصيل الأخير بين التغليظ القولي والأخيرين، فلم يجوز الجبر في التغليظ القولي. قال: «أمّا بالزمان والمكان فيجبر عليهما»[1].

حكم التغليظ في الحلف في الأموال‌

قال في «الشرايع»: «ويستحبّ التغليظ في الحقوق كلّها وإن قلت عدا المال فإنّه لا يغلظ فيه، بمادون نصاب القطع»[2].

وقال في «المسالك»: «هذا التفصيل هو المشهور بين الأصحاب، وذكروا أنّه مرويّ، وما وقفت على مستنده»[3].

لعلّ مرادهم من الرواية ما عن حريز- أو عمّن رواه عن حريز- عن محمّد بن‌مسلم وزرارة عنهما جميعاً قالا: «لايحلف أحد عند قبر النبيّ على أقلّ‌ممّا يجب فيه القطع»[4]. وهي صحيحة لو كان عن حريز. وأمّا لو كان‌


[1]. كشف اللثام 116: 10.

[2]. شرائع الإسلام 876: 4.

[3]. مسالك الأفهام 478: 13.

[4]. وسائل الشيعة 298: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 29، الحديث 1.

نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست