responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 442

مسألة 2: لا فرق في لزوم الحلف بالله بين أن يكون الحالف والمستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين، بل ولا بين كون الكافر ممّن يعتقد بالله أو يجحده. (2) ولا يجب في إحلاف المجوس ضمّ قوله:

في لزوم إحلاف الكفّار بالله عزّ وجلّ‌

(2) قد استفدنا من الأخبار المتقدّمة الكثيرة أنّ الحلف لا بدّ وأن يكون بالله عزّ وجلّ وهو المؤثّر إسقاطاً وإثباتاً، وإنّ الحلف بغيره (سبحانه و تعالى) غير صحيح وغير مؤثّر، وإن كان بامور ذات حرمة وشرافة وعظمة كالأنبياء والملائكة والكتب المنزلة والأماكن الشريفة والأئمّة الأطهار (عليهم السلام).

وهذه الأخبار من جهة الحالف والمستحلف مطلق يشمل المسلم وغيره. وكمثال نقول، جاء في صحيحة محمّد بن مسلم. قال: «وليس لخلقه أن يقسموا إلا به»، فهو مطلق بلا إشكال وكذا قوله: «أضفهم إلى اسمي يحلفون به».

مضافاً إلى أنّ بعض الروايات تدلّ على لزوم حلف اليهود والنصارى والمجوس بالله عزّ وجلّ، وهم من الكفّار المعتقدون بالله عزّ وجلّ وبنبوّة غير نبيّنا (ص).

نحو رواية سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (ع) قال: «لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله، إنّ الله (عز و جل) يقول: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أنزَلَ اللهُ‌[1]»[2].


[1]. المائدة( 5): 48.

[2]. وسائل الشيعة 265: 23- 266، كتاب الأيمان، الباب 32، الحديث 1.

نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست