responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 424

مسألة 2: لو سكت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان، توصّل إلى معرفة جوابه بالإشاره المفهمة أو المترجم، ولا بدّ من كونه اثنين عدلين، ولا يكفي العدل الواحد. (2)

فيما إذا كان السكوت لعذر

(2) إذا كان سكوت المدّعى عليه عن الجواب في المحكمة من جهة خوف ووحشة ودهشة، لا بدّ للقاضي أن يزيله بما يناسبه، وأما إذا كان لآفة من صمم أو خرس فلا بدّ من التواصل إلى الإشارة المفهمة لكونه مقرّاً أو منكراً. والإشارة قد تكون واضحة يفهمها القاضي وقد تكون مستغلقة فلا بدّ أن يتوصّل إلى المترجم ليبيّن الإشارة، وقد يكون للجهل باللسان فلا بدّ أيضاً من المترجم.

ثمّ إذا احتاج إلى المترجم هل يعتبر التعدّد والعدالة، أو يكفي الواحد من دون اعتبار العدالة أيضاً؟

قال المحقّق (ره): «ولو استغلقت إشارته، بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكف الواحد، وافتقر في الشهادة بإشارته إلى مترجمين عدلين»[1].

وقال السيّد (ره): «واللازم كون المترجم اثنين عادلين، ولا يكفي عدل واحد لأنّه من باب الشهادة»[2].

وكذا قال الماتن (ره).


[1]. شرائع الإسلام 875: 4.

[2]. العروة الوثقى 561: 6.

نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست