responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 414

مسألة 5: ثبوت الحقّ بشاهد ويمين إنّما هو فيما لا يمكن إثباته بالبيّنة، ومع إمكانه بها لا يثبت بهما على الأحوط. (6)

ويظهر هذا القول من المحقّق في «الشرائع» من قوله: «ولو امتنع البعض ثبت نصيب من حلف دون الممتنع»[1].

أقول: والوجيه من بين الأقوال الأربعة التفصيل بين الدين والعين- الوجه الثاني- لما تقدّم.

متى يمكن ثبوت الحقّ بشاهد ويمين‌

(6) وذلك لعدم الإطلاق فيما تقدّم من الروايات من هذه الجهة، فالقدر المتيقّن من مشروعيتها ما إذا لم يمكن إثبات الحقّ بالبيّنة أو يعسر عليه. ولعلّ الوجه في تشريعهما هو تسهيل الأمر للناس، لعدم وجود البيّنة في كثير من القضايا، فيوجب تضييع حقوقهم، فشرع الشاهد و اليمين لحفظ حقوقهم فيما لم يتمكّن من إقامة البيّنة أو يعسر عليهم.

ويؤيّده مرسلة يونس عمّن رواه قال: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي، فإن لم يكن شاهد، فاليمين على المدّعى عليه»[2].


[1]. شرائع الإسلام 881: 4.

[2]. الكافي 416: 7/ 3؛ تهذيب الأحكام 231: 6/ 562؛ وسائل الشيعة 271: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 15، الحديث 2.

نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست