responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 407

مسألة 3: الأحوط تقديم الشاهد وإثبات عدالته ثمّ اليمين، فإن قدّم اليمين ثمّ أقام الشاهد فالأحوط عدم إثباته؛ وإن كان عدم اشتراط التقديم لا يخلو من قوّة. (4)

اشتراط الترتيب في الشاهد واليمين وتقديم الشاهد على اليمين‌

(4) يبحث في هذه المسألة في أنّ القضاء بالشاهد واليمين هل يشترط فيه الترتيب بأن يقدّم الشاهد على اليمين أو لا؟ فيه وجوه:

الوجه الأوّل: القول بوجوب الترتيب: (البيّنة، ثمّ الحلف) وهو المشهور.

قال الشيخ (ره) في «المبسوط»: «وقال بعضهم: الترتيب ليس شرطاً، بل هو بالخيار، إن شاء حلف قبل شاهده وإن شاء بعده كالشاهدين من شاء شهد قبل صاحبه. والصحيح أنّه على الترتيب يشهد له شاهده ثمّ يحلف»[1].

وقال المحقّق في «الشرائع»[2]: «ويشترط شهادة الشاهد أوّلًا، وثبوت عدالته ثمّ اليمين، ولو بدأ باليمين وقعت لاغية، وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة».

وقال صاحب «الجواهر»[3]- بعد بيان كلام المحقّق-: «بلا خلاف أجده فيه»، بل في «كشف اللثام»[4] نسبته إلى قطع الأصحاب.

وقد تمسّك القائلون باشتراط الترتيب بامور غير خالية عن المناقشة.


[1]. المبسوط 189: 8.

[2]. شرائع الإسلام 880: 4- 881.

[3]. جواهر الكلام 270: 40.

[4]. راجع: كشف اللثام 139: 10.

نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست