responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 36

مسألة 5: يجوز لمن لم يتعيّن عليه القضاء الارتزاق من بيت المال ولو كان غنيّاً، وإن كان الأولى الترك مع الغنى، ويجوز مع تعيّنه عليه إذا كان محتاجاً، ومع كونه غنيّاً لا يخلو من إشكال؛ وإن كان الأقوى جوازه. وأمّا أخذ الجعل من المتخاصمين أو أحدهما، فالأحوط الترك حتّى مع عدم التعيّن عليه، ولو كان محتاجاً يأخذ الجعل أو الأجر على بعض المقدّمات (7).

(7) هاهنا ثلاث مسائل.

المسألة الاولى: في ارتزاق القاضي من بيت المال.

المسألة الثانية: في أخذ الاجرة على القضاء.

المسألة الثالثة: أخذ الجعل من المتخاصمين، أو من أحدهما، أو من آخر.

ثمّ إنّ للقاضي أربع حالات، فإنّه قد يتعيّن عليه القضاء، فيكون القضاء واجباً عينيّاً عليه، وقد لا يتعيّن عليه، بل يجب عليه كفاية، وعلى الحالتين؛ قد يكون غنيّاً وله كفاية من ماله، وقد يكون محتاجاً ولو من جهة اشتغاله بالقضاء فلا تبقى له فرصة للاكتساب.

ارتزاق القاضي من بيت المال‌

المسألة الاولى: في ارتزاق القاضي من بيت المال وفيها أقوال ثلاثة:

الأوّل: الجواز مطلقاً، أي مع تعيّن القضاة عليه وعدمه ومع غنائه واحتياجه.

الثاني: عدم الجواز مطلقاً.

نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست