responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 353

مسألة 17: لو أقام البيّنة على حقّه ولم يعرفهما الحاكم بالعدالة، فالتمس المدّعي أن يحبس المدّعى عليه حتّى يثبت عدالتهما، قيل: يجوز حبسه، والأقوى عدم الجواز، بل لا يجوز مطالبة الكفيل منه، ولا تأمين المدّعى به، أو الرهن في مقابل المدّعى به. (19)

فيما إذا التمس المدّعي حبس المدّعى عليه حتّى يأتي بالتزكية

(19) لو أقام المدّعي البيّنة على مدّعاه، ولكن لم يعرفهما الحاكم بالعدالة والجامعية للشرائط في القبول فطلب المدّعي من الحاكم أن يحبس المدّعى عليه حتّى يأتي بالتعديل ويثبت عدالتهما، فهل يجوز الحبس أو لا، قال الإمام (ره): قيل: يجوز حبسه. والأقوى عدم الجواز، بل لا يجوز مطالبته بالكفيل ولا تأمين المدّعى به أو الرهن في قباله.

يمكن أن يفرض في المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: عدم الجواز مطلقاً.

قد تعرّض المحقّق (ره)[1] وصاحب «الجواهر»[2] لهذه المسألة فيما إذا طرح المدّعي الدعوى عند الحاكم وطلب من الحاكم حبس المدّعى عليه حتّى يأتي بالبيّنة لإثبات مدّعاه.

قال المحقّق: «ولو ذكر المدّعي أنّ له بيّنة غائبة، خيّره الحاكم بين الصبر وبين‌


[1]. راجع: شرائع الإسلام 873: 4.

[2]. راجع: جواهر الكلام 204: 40.

نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست