responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 304

مسألة 5: هل الحلف بمجرّده موجب لسقوط حقّ المدّعي مطلقاً، أو بعد إذن الحاكم، أو إذا تعقّبه حكم الحاكم، أو حكمه موجب له إذا استند إلى الحلف؟ الظاهر أنّ الحلف بنفسه لا يوجبه ولو كان بإذن الحاكم، بل بعد حكم الحاكم يسقط الحقّ؛ بمعنى أنّ الحلف بشرط حصول الحكم موجب للسقوط بنحو الشرط المقارن. (6)

حيث إنّه ترى أنّ تكذيب النفس تؤثر ولهذا قال (ع): «خذ أصل المال». والإقرار نافذ ولا يبعد أن نقول الأمر بأخذ نصف الربح كان من باب الاستحباب لأنّه إذا كان المال له، فالربح أيضاً ماله فالأمر بعدم الأخذ استحبابي بما أنّ الرجل وإن لم يكن له أجر في تحصيل الربح، ولكن حيث إنّه تاب وأصلح ينبغي أن يكون له نصف الربح.

لو لم يكن للمدّعي بيّنة

(6) وكما فعل الماتن (ره) لو لم يكن للمدّعي بيّنة ففي المسألة أربعة احتمالات:

الاحتمال الأوّل: سقوط الحقّ من آثار الحلف مطلقاً، سواء كان الحلف باستحلاف من المدّعي وإحلاف القاضي أم لا؟ فحينئذٍ يترتّب آثار الحلف من عدم جواز التقاصّ وغيره.

الاحتمال الثاني: سقوط الحقّ من آثار الحلف بشرط إذن الحاكم، أي إذا كان الحلف بعد استحلاف المدّعي وإحلاف الحاكم.

نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست