responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 291

مسألة 2: ليس للحاكم إحلاف المنكر إلا بالتماس المدّعي، وليس للمنكر التبرّع بالحلف قبل التماسه، فلو تبرّع هو أو الحاكم لم يعتدّ بتلك اليمين، ولا بدّ من الإعادة بعد السؤال، وكذا ليس للمدّعي إحلافه بدون إذن الحاكم، فلو أحلفه لم يعتدّ به. (3)

صاحب الحقّ بيمين المنكر فاستحلفه»[1].

كيفية إحلاف المنكر

(3) هناك ثلاثة نقاط.

النقطة الاولى: هل يجوز للقاضي أن يستحلف المنكر قبل أن يلتمس المدّعي من القاضي إحلاف المنكر؟

النقطة الثانية: هل تبرء ذمّة المدّعى عليه لو حلف تبرّئاً، وهل ينفذ هذا الحلف أم لا؟

النقطة الثالثة: ولو توافقا- المدّعي والمدّعى عليه- على أن يحلف المدّعى عليه أي لم يسئل المدّعي الاستحلاف عن القاضي، بل حلف المدّعى عليه بتوافق مع المدّعي فهل ينفذ الحلف أم لا؟

أمّا النقطة الاولى: قال المحقّق‌[2] لا ينفذ، وقال صاحب «الجواهر»[3]، بلا


[1]. وسائل الشيعة 244: 27- 245، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 9، الحديث 1.

[2]. راجع: شرائع الإسلام 75: 4.

[3]. راجع: جواهر الكلام 171: 40.

نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست