responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 287

القول: في الجواب بالإنكار

مسألة 1: لو أجاب المدّعى عليه بالإنكار، فأنكر ما ادّعى المدّعي، فإن لم يعلم أنّ عليه البيّنة، أو علم وظنّ أن لا تجوز إقامتها إلا مع مطالبة الحاكم، وجب على الحاكم أن يعرّفه ذلك؛ بأن يقول: ألك بيّنة؟ (1)

القول في إنكار المدّعى عليه‌

(1) هذا كلّه لو أجاب المدّعى عليه بالإقرار أمّا لو أجاب بالإنكار فلا بدّ أن يقضي الحاكم على طبق موازين القضاء.

والدليل عليه:

1- قال النبيّ (ص): «إنما أقضى بينكم بالبيّنات والأيمان»[1] والحصر إضافي، أي أنّ الغالب من قضاء النبي هو القضاء بالبينات والأيمان.

لكنّه مجمل ولا يعلم أن أيّهما لأيّهما، أي ليس بصريح في أنّ البيّنة على من؟


[1]. وسائل الشيعة 232: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 2، الحديث 1.

نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست