نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 230
وإلا ففي الزيادة
دعوى اخرى مسموعة. (7)
الشرط
السادس: معلومية الدعوى
(7) لو
ادّعى على أمر مجهول لايسمع، كما لو ادّعى أنّ لي على فلان شيء، أو سرق فلان منّي
شيئاً ولا يعينه كمّاً أو كيفاً ووصفاً؛ لأنّا عند عدم التعين نشكّ في وجوب السماع،
والأصل عدم الوجوب ولا بدّ أن يكون الدعوى معلوم.
ثمّ هنا
بحث وهو أنّه هل يجب أن يكون الدعوى معلوماً بالتفصيل، أو يكفي المعلومية إجمالًا،
كما لو قال إنّ لي عليه دنانير، أو إنّ لي عليه البهيمة، أو بيت، أو يقول: جعلت
عنده فرشاً والآن لا يعطيني مالي.
هناك
قولان:
القول
الأوّل: المعلومية بالتفصيل؛ قال به جمع من الفقهاء كالشيخ[1] والحلبي[2]
وابن إدريس[3] وحمزة[4] وزهرة[5]
والعلامة في بعض كتبه[6] والشهيد[7] وجمع آخر من الفقهاء.