responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 212

مضافاً إلى أنّ القاضي حينئذٍ يصير خصماً للآخر ومعيناً لأحد الطرفين، وذلك لا يجوز له ولا فرق في ذلك بين أن يكون القاضي عالماً بواقع القضية أو لا لإطلاق أدلّة وجوب التسوية وعدم استلزامه الضرر على الآخر عند عدم إرائة الطريق للغلبة للزوم الحكم مطابقاً لعلمه بينهما غايةً.

فالقول بالجواز في كلام الإمام (ره) في قوله: «هذا إذا لم يعلم أنّ الحقّ معه وإلا جاز كما جاز له الحكم بعلمه»[1]، فلا وجه له، فإنّ غايته أنّه إعانة لأحدهما على وصوله بحقّه وتركه يوجب تضييع الحقّ عليه وذلك مدفوع بجواز الحكم بعلمه عليه.

وقد يستدلّ على حرمة التلقين والهداية على القاضي، بأنّهما مخالفان لشؤون القضاء ويوجبان هتك حرمة القضاء وسلب اعتماد الناس من القاضي.

وفيه أنّه عبارة اخرى عن وجوب التسوية فإنّ حكمة وجوبها ذلك.

هذا كلّه في القاضي.

حول تلقين غير القاضي لأحد الخصمين‌

أمّا غير القاضي فقد يكون وكيلًا لأحدهما فهو بمنزلة نفس الموكّل فيجوز له تلقينه طريق الغلبة على الخصم وكيفية الاستدلال والاحتجاج وجمع الدليل والمستند كما أنّ له أن يفعل ذلك بنفسه لأجل الوكالة عنه.

وقد لا يكون وكيلًا ومع ذلك يجوز له إرشاده وهدايته إلى طريق الغلبة على الخصم إذا كان عالماً بصحّة دعواه، فإنّه من باب التعاون على البرّ، وكذا إذا كان‌


[1]. تحرير الوسيلة: 827.

نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست