نصبه لمنصب القضاء. أي إذا كان منصوباً للقضاء وترافعاً إليه وعلم بشيء حكم طبق علمه وإلا فلا.
وهو- الجواز مطلقاً- قول ابن إدريس أيضاً حيث قال: «عندنا للحاكم أن يقضي بعلمه في جميع الأشياء»[1].
وكيف كان: فالأقوى الجواز، كما عليه المشهور، وقد ادّعي عليه الإجماع. وقال في «الجواهر»[2] وهو الحجّة لعدم تمامية ما استدلّ عليها على الجواز عنده.
ويرد على الإجماع: لأنّه من المحتمل تمسّك المجمعين بما سيجيء من الأدلّة فلا يكون كاشفاً عن قول المعصوم غير ما عندنا من الأدلّة.
أدلّة جواز حكم القاضي بعلمه
وقد استدلّ على الجواز- مضافاً إلى الإجماع الذي نقلناه وناقشنا فيه- بوجوه من الآيات والروايات وغيرها.
الدليل الأوّل: قوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيْدِيَهُمَا[3].
وقوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ[4].
وتقريب الاستدلال بها أن الخطاب في الآيتين متوجّه إلى الحكّام أي من عليه إقامة الحدّ. وعلّق الحكم- أي وجوب القطع ووجوب الجلد- على عنوان واقعي ووصف خارجي من غير أن يعيّن لكشفه وتحقّقه طريقاً خاصّاً وبما أنّ
[1]. السرائر 179: 2؛ 432: 3.
[2]. جواهر الكلام 88: 40.
[3]. المائدة( 5): 38.
[4]. النور( 24): 2.