responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 128

فقيهاً مجتهداً جامعاً للشرائط، حتّى يكون له ما لهم من الولاية المطلقة العامّة؛ التي منها القضاء بين الناس، فلا يظهر منها أنّ الاجتهاد شرط شرعي اشترطه الشارع في القاضي حتّى لا يكون المقلّد صالحاً وأهلًا للقضاء، ولو كان كذلك لم يكن للإمام المعصوم نصب المقلّد وغير المجتهد للقضاء، فإنّ إعمال ولايتهم لا بدّ أن يكون في محدودة الشرع ولا يتجاوز عنه قطعاً.

فغاية ما يستفاد من الأدلّة- مثل المقبولة والمشهورة- أنّ المنصوب من قبلهم والمأذون في القضاء هو المجتهد. لاقتضاء المصلحة ذلك، وغير المجتهد لم ينصب من قبلهم لأنّه لا يجوز نصبه، بل لو اقتضى المصلحة في نصبه خاصّاً للقضاء؛ فليس هو خارج عن ميزان الشرع، ولهم نصبه. كما أنّ الرسول (ص) والأمير (ع) نصبوا أفراداً للقضاء غير مجتهدين في زمنهم.

جواز نصب المقلّد للقضاء من ناحية الفقيه الجامع للشرائط

ثمّ إنّ الفقيه الجامع للشرائط، إذا تولّى الأمر والسلطة وأقام الحكومة الإسلامية، فبمقتضى أدلّة ولاية الفقيه، كما أنّ له أن يقضي بنفسه فله أيضاً نصب المقلّد للقضاء إذا اقتضى المصلحة ذلك. كما أنّ الإمام المعصوم أيضاً كان له ذلك، لعدم كونه خلافاً للشرع الأقدس.

واعتقد صاحب «الجواهر» (ره) أيضاً جواز ذلك حيث قال: «ونصب خصوص المجتهد في زمان الغيبة بناءً على ظهور النصوص فيه، لا يقتضي عدم جواز نصب الغير» ثمّ استظهر صاحب «الجواهر» إرادة النصب العامّ للمجتهد من المقبولة والتوقيع المبارك. وقال: «وحينئذٍ فتظهر ثمرة ذلك- بناءً على عموم هذه‌

نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست