responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 103

ظاهراً مأموناً، جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه»[1].

ومن الروايات‌:

ما عن علقمة، وفيها قال: قلت له: تقبل شهادة معترف بالذنوب؟ فقال: «يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام)، لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً»[2] قال صاحب «الوسائل»- بعد نقل الرواية الرابعة من الباب-: «أقول قد عمل الشيخ وجماعة[3] بظاهره وظاهر أمثاله، وحكموا بعدم وجوب التفتيش»[4].

وسيأتي البحث عن تحديد معنى الكبائر وبيان المراد من الإصرار على الصغائر، وكذا المراد من منافياة المروّة.

الأمر الثالث: البحث حول فسق المخالف‌

ثمّ إنّه بعد اشتراط العدالة في القاضي، هل ينفذ قضاء غير الشيعة، الاثني عشرية من سائر فرق المسلمين، أو لا؟

قد يقال بالعدم، لأنّ غير المؤمن فاسق وظالم، وإن اتّصف بالإسلام.

قال المحقّق في «الشرائع» في صفات الشهود، وما يعتبر في الشاهد: «الثالث:


[1]. وسائل الشيعة 393: 27، كتاب الشهادات، الباب 41، الحديث 3.

[2]. وسائل الشيعة 395: 27، كتاب الشهادات، الباب 41، الحديث 13.

[3]. الوافي 1005: 16.

[4]. وسائل الشيعة 393: 27، كتاب الشهادات، الباب 41، الحديث 4.

نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست