responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 97

الثاني: قصد استعمال اللفظ في المعنى عند التلفّظ به، وهذا ما يسمّى ب «الإرادة الاستعمالية».

ولا شكّ في أنّ القصد بهذين المعنيين وإن توقّف عليه العقد، بل عليه مدار التفهيم، ولكنّهما غير مقصودين في المقام.

الثالث: قصد المعنى بالإرادة الجدّية؛ بأن يقصد مدلول اللفظ عن جدّ، وهذا هو المقصود في المقام.

الرابع: القصد بمعنى الداعي إلى إيجاد الفعل، وهو المراد من «قصد القربة» في باب العبادات. ولكنّ القصد بهذا المعنى خارج عن البحث ومحطّ الكلام؛ ضرورة أنّ العاقد في جميع العقود وإن كان لا يخلو من الداعي، إلّاأنّ عنوانها لا يتقوّم به، ومن هنا لو فرض تحقّق عنوان «البيع» مثلًا من غير داعٍ، لكان صحيحاً.

إشكال ودفع‌

قد تقدّم: أنّ أحد ركني العقد في عملية التأمين، هي شركة التأمين التي هي من الشخصيات الحقوقية لا الحقيقية؛ وإن اختلف تعبير الأعلام بالنسبة إليها من جهة أنّها هي الموجب، كما هو الحقّ، أو القابل، كما هو الظاهر من المحقّق الشيخ حسين الحلّي والسيّد المحقّق الخوئي رضوان اللَّه عليهما أو يجوز الوجهان، كما عليه الماتن المحقّق قدس سره؟ وحينئذٍ يتسع المجال لإشكال.

وبيان الإشكال: أنّ الشرائط المتقدّمة للمتعاقدين، إنّما تتصوّر فيما إذا كان طرفا العقد من الشخصيات الحقيقية، فإنّها تليق بالاتصاف بالبلوغ، والعقل، والقصد، وعدم الحجر، والاختيار؛ بمعنى عدم الإكراه، وأ مّا شركة التأمين التي هي من الشخصيات الحقوقية، فلا معنى لملاحظة تلك الشروط فيها، إلّااشتراط عدم‌

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست