responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 412

ويؤجره بالاجرة التي كان يأخذها من المستأجر القديم، وكذا لا يخرجه عن المحلّ بعد انتهاء أمد الإجارة، بل يجدّد الإيجار له وهكذا.

وقد تقدّم- عند البحث عن وجوه جواز أخذ المالك السرقفلية من المستأجر القديم- أنّ ذلك الشرط الواقع بين المالك والمستأجر القديم، على نحو شرط الفعل، نافذ شرعاً؛ لأنّه القدر المتيقن من قوله صلى الله عليه و آله و سلم في موثّقة منصور بن يونس:

«المؤمنون عند شروطهم»[1]، وإن كان شموله لشرط النتيجة أيضاً تامّاً.

ومن هنا، ظهر أنّ تعبيرنا المتقدّم في المقام عمّا يحصل للمستأجر القديم في تعامله مع المؤجر، بحقّ السرقفلية لا يخلو عن تسامح على المشهور، حيث إنّ شرط الفعل لا يقتضي أكثر من وجوب العمل على المشروط عليه، بمقتضى الشرط، ولا يولّد حقّاً للمشروط له، إلّاعلى القول باستلزام ذلك الوجوب حقّاً له وهو المختار، وسيأتي وجهه.

وهذا هو الفارق بين هذه المسألة والمسألة الآتية، المفروض فيها أنّ الشرط وقع بين المالك والمستأجر بنحو شرط النتيجة وسيأتي توضيحه.

وأ مّا المرحلة الثانية: فالوجه الذي يمكن أن يُخرّج عليه أخذ المستأجر القديم من الجديد السرقفلية بالشكل الذي افترضه الماتن المحقّق قدس سره هو إسقاط الحقّ بعوض، حيث إنّ المستأجر القديم يخلّي المحلّ ويحوّله إلى المستأجر الجديد؛ ليعمل المؤجر معه بما اشترطه على نفسه في ضمن عقد الإجارة، من عدم إخراج المستأجر عند انتهاء أمد الإجارة، وعدم توفير مبلغ الإجارة، ويأخذ بإزاء هذه العملية من المستأجر الجديد مبلغاً بعنوان السرقفلية. ومن المعلوم أنّ هذا من‌


[1]- وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست