responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 322

المالك في المقام وبينه في سائر الموارد؟

والجواب أنّ السيّد المحقّق الخوئي قدس سره، لا يقول بمعاملة مجهول المالك وترتّب وجوب التصدّق، مع جميع الأوراق النقدية، التي تؤخذ من البنوك بأيّ وجه كان، بل هو يفصّل بأنّ الأوراق النقدية التي تقبض من البنوك الحكومية، وهي بعينها أو مثلها ملك للقابض- بأن كانت وديعة عند البنوك أو قرضاً إليه- أو ملك لمن أحال القابض إلى البنك فلا يثبت فيه حكم مجهول المالك من وجوب التصدّق؛ لأنّ المفروض أنّ الأوراق النقدية المأخوذة من البنك في هذه الصورة عوض عن مال القابض، أو من أحاله إليه، ولاشكّ في أنّ مجرد دفع الأوراق النقدية من مالكها إلى البنك الحكومي بأيّ عنوان كان بعنوان الوديعة أو القرض أو أي‌عنوان معاملي آخر، لا يوجب خروجها عن ملكه، بل هي باقية على ملك مالكها بعدما بنى قدس سره على أنّ ولاية البنك على عملية هذه العقود غير مشروعة، غاية الأمر أنّها يشتبه في الظاهر مالكها باختلاطها ببقية الأوراق النقدية الموجودة في البنك، التي هي شطر منها للبنك والبقية للأشخاص الذين هو ذوو الحساب فيه.

ومن المعلوم أنّ حكم الأموال المختلطة مع تميّزها في نفسها واشتباها ظاهراً هو الصلح القهري أو القرعة، كما قال في كتاب الشركة من العروة الوثقى: «وأ مّا الاختلاط مع التميّز فلا يوجب الشركة ولو ظاهراً، إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهري أو القرعة»[1].

نعم يجوز أخذ ما يدفعه البنك إليه عوضاً عن ماله، لكنّه يتوقّف على إذن الحاكم الشرعي، وذلك لأنّ إفراز ماله المختلط مع أموال الآخرين يتوقّف على‌


[1]- العروة الوثقى 2: 698 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست