responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 321

شرعي، ويترتّب على إذنه صحة ذلك القبض، فيتحقق بها ملكية الربح التي هي الموضوع في أدلّة وجوب خمس أرباح المكاسب.

نعم لا يشمل إذنه للعمليات البنكية الربوية، أو أخذ الاجرة من البنك بحوالة صاحب الحساب، على عمل محرم كتعليم بعض مصاديق الموسيقى، أو أيّ عمل محرّم آخر، كما قال في الجواب عن استفتاء حكم العمل في البنوك ما إليك نصه:

«التوظيف في المعاملات الربوية وما يتعلّق بها محرّم وليس لنا طريق حلّ لذلك، بلا فرق فيه بين أقسام البنوك واللَّه العالم»[1].

وثانياً: أنّ فيما دفع المالك للأوراق النقدية- التي تعلّق بها الخمس كالتي حصلت له ربحاً للتجارة- إلى البنك، يعدّ عرفاً إتلافاً لها على القول بأ نّها تصير مجهول المالك بدفعها إليه، ولا شكّ في أنّ إتلاف المال الذي تعلّق به الخمس يوجب الضمان بالنسبة إليه.

ومنها: أنّ حكم مجهول المالك المعلوم نصّاً وفتوىً، هو وجوب التصدّق به إلى الفقير من قبل مالكه، ولا خلاف ولا إشكال في هذه الكبرى، وحينئذٍ لو قلنا بمعاملة مجهول المالك مع الأوراق النقدية، التي في البنوك، فلا مناص من الالتزام بلازمه، وهو وجوب التصدّق به، مع أنّ السيّد المحقّق الخوئي قدس سره القائل بهذه المقالة، لم يلتزم به، بل حكم- على ما ذكر في أجوبة الاستفتاءات من صراط النجاة- بأنّ المال المأخوذ من البنك إن كان ربحاً أو قرضاً أو جائزة منه ونحوها يجب دفع نصفه إلى الحاكم الشرعي، وإن لم يكن كذلك، بأن كان المأخوذ ملكاً للآخذ، فلا يجب عليه دفع شي‌ء، فما هو الفارق بينهما؟ وما هو الفارق بين مجهول‌


[1]- صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات 2: 317 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست