responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 319

الحنطة من الزكاة، أو الأراضي الخراجية التي كان توليتها ظاهراً بيد علي بن يقطين، والسائل عبدالرحمن بن الحجّاج الذي هو من كبار أصحاب الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام يريد بقوله: «فإن شئت وسّعت عليّ» الاستئذان من الإمام عليه السلام لشراء الطعام من علي بن يقطين، وليس هذا إلّامن جهة علمه بأنّ ولاية هارون وعمّاله على أموال بيت المال، ليست مشروعة، ولا يعامل معها معاملة المالك والولي الشرعي.

ويؤيّد ذلك خبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سمعته يقول: «من احللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرّمناه من ذلك فهو له حرام»[1].

مضافاً إلى ذلك أنّ محلّ الكلام إنّما هو ملكية الدولة، التي ليست مشروعة، فما يدل من النصوص على عدم مشروعيتها يصلح دليلًا على عدم نفوذ تصرفاتها، ومنها أي‌تملّك أو تمليك يقع بعنوان الدولة، أو أيّة شخصية حقوقية متعلّقة بها كالبنوك الحكومية، إذ لا معنى لعدم مشروعيتها، إلّاعدم نفوذ تصرفاتها، ضرورة أنّ المراد من عدم مشروعيتها ليس مجرّد الحرمة التكليفية المتعلّقة بتدخل رئيس الدولة وعمّاله في ما هو من شؤون الحكومة، مع ترتّب آثار النفوذ على تصرفاتهم.

وقد ظهر بذلك كلّه أنّ الوجه الثاني، الذي ذكرناه مستنداً لفتوى السيّد المحقّق الخوئي قدس سره بعدم ملكية الدولة غير الشرعية، وجميع الشخصيات الحقوقية المتعلّقة بها، ومنها البنوك الحكومية، تامّ سليم عن الإشكال، وجميع الوجوه، التي يمكن أن تقال جواباً عن ذلك الوجه، غير تامّ ولا تصلح دليلًا للقول بملكيتها.


[1]- وسائل الشيعة 17: 198، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 46، الحديث 15 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست