responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 291

ولكنّه يتوقّف على إذن الفقيه الجامع للشرائط، وذلك لأنّ الأوراق النقدية المعلوم مالكها بعدما دفعها مالكها إلى البنك الحكومي، واختلطت ببقية الأوراق الموجودة فيها للأشخاص ولنفس البنك والدولة، تشتبه من بينها، فهي وإن كانت في نفسها متميّزة، ولكن بعد اختلاطها لا يمكن عادةً تعيينها، ويتوقّف إفرازها على إذن الحاكم الشرعي، وقد صرّح قدس سره به في بعض أجوبته عن الاستفتاءات وسيأتي تفصيله.

وأ مّا النوع الثاني من الأوراق النقدية، فهي التي يتعامل معها معاملة مجهول المالك، ويجب إصلاح أمرها بالرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط. وسيأتي كيفية إصلاح أمرها بوجوب أداء نصفها إليه كما عليه السيّد المحقّق الخوئي قدس سره، أو خمسها كما عليه شيخنا الاستاذ المحقّق التبريزي دام ظلّه، وسيأتي الوجه الفارق بين هذا النوع من مجهول المالك، وبين بقية الأموال المجهول مالكها.

ما الدليل على عدم ملكية البنوك الحكومية؟

ما يمكن أن يستند إليه لعدم ملكية البنوك الحكومية، ومعاملة مجهول المالك من الأموال المقبوضة منها على وجه التمليك وجهان:

الوجه الأوّل: أنّ تصوير الملكية الشرعية لعنوان البنك قابل للتشكيك، ولا طريق لنا إلى إثباته، وهذا الوجه بهذا المقدار ربما يبدو على الذهن في بدء الأمر وهيناً، ولكن بعد الفات النظر إلى نكتة قانونية، سوف يتخّذ صيغة برهانية، وهي أنّ البنك كبقية العناوين الحقوقية كالشركات والمؤسسات، ليس شخصاً حقيقياً ذا شعور و إرادة كالإنسان، ولا عنواناً ذا مصداق أو مصاديق فعلًا أو شأناً كعنوان الفقير والهاشمي، بل هو عنوان ليس في جوهره وحقيقته إلّاشخصية قانونية حقوقية

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست