responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 290

بموت الفقيه، ولكن لا دخل لهذا المطلب فيما هو مهمّنا في المقام وهو إثبات نفوذ تصرّفات الفقيه في جميع الامور الحسبية بنطاقها الواسع عنده قدس سره، وإن كان اطلاق ذاك الفرق ممنوعاً؛ لأنّ نفوذ التصرّف في بعض الامور الحسبية لا ينفكّ عن الولاية.

الثاني: أنّ السيّد المحقّق الخوئي قدس سره أنكر ملكية البنوك والشركات الحكومية دون الأهلية منها وسيأتي الوجه الفنّي الفارق بينهما. وقد تبعه في هذا التفصيل جمع من تلامذه خلافاً للأكثر من الفقهاء المعاصرين، منهم الماتن المحقّق قدس سره على ما صرّح به في المسألة الاولى من مسائل أعمال البنوك، حيث قال: «لا فرق في البنوك وأنواعها من الداخلية والخارجية والحكومية وغيرها في الأحكام الآتية»[1].

ويأتي البحث عن هذا المبنى وما يمكن أن يقال دليلًا عليه تفصيلًا في ذيل المسألة الاولى من مسائل أعمال البنوك إن شاء اللَّه تعالى.

الثالث: أنّ السيّد المحقّق الخوئي قدس سره لا يقول بمعاملة مجهول المالك بما له من الحكم بوجوب التصدّق مع جميع الأوراق النقدية، التي تؤخذ من البنوك الحكومية بأيّ وجه كان، بل هو يفصّل بين ما يؤخذ من البنك الحكومي عوضاً عمّا هو ملك للآخذ أو من أحاله إليه، كما إذا كان معادل الأوراق النقدية المأخوذة من البنك وديعةً عنده مثلًا أو قرضاً له وبين ما يؤخذ من الأوراق النقدية بعنوان مملّك بلا عوض من البنك إلى غيره كالربح أو الجائزة.

فبالنسبة إلى النوع الأوّل من الأوراق النقدية، يقول قدس سره بأ نّها يجوز اخذها عوضاً عمّا له من الأوراق النقدية المختلطة ببقية الأوراق الموجودة في البنك،


[1]- تحرير الوسيلة 2: 586 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست