responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 243

يفد الملك»[1].

والعلّامة قدس سره في «القواعد»: «وشرطه عدم الزيادة في القدر أو الصفة، فلو شرطها فسد، ولم يفد جواز التصرّف وإن لم يكن ربوياً»[2].

وكما ترى قد اقتصر قدس سره على الحكم الوضعي؛ أي‌الفساد.

والشهيد الأوّل في «الدروس»: «ولا يجوز فيه اشتراط الزيادة في العين أو الصفة؛ سواء كان ربوياً أم لا؛ للنهي عن قرض جرّ نفعاً، فلو شرط فسد، ولم يفد الملك، ويكون مضموناً مع القبض، خلافاً لابن حمزة»[3].

والشهيد الثاني في «المسالك» في ذيل قول المحقّق 0: «فلو شرط النفع حرم، ولم يفد الملك» قال: «هذا الحكم إجماعي»[4].

والمحقّق الأردبيلي في «مجمع الفائدة»: «فمع اشتراط الزيادة تصير الزيادة والإقراض والاقتراض حراماً»[5].

وفي «الجواهر» بعد العبارة المتقدّمة من المحقّق: «بلا خلاف فيه، بل الإجماع منّا بقسميه عليه، بل ربما قيل: إنّه إجماع المسلمين؛ لأنّه ربا»[6].

ولا ريب في أنّ مستند المجمعين على حرمة شرط الزيادة تكليفاً، هي الآيات والنصوص المتقدّمة في التعليقة السابقة وغيرها من أخبار الباب.


[1]- شرائع الإسلام 2: 61 ..

[2]- قواعد الأحكام 2: 103 ..

[3]- الدروس الشرعية 3: 318 ..

[4]- مسالك الأفهام 3: 443 ..

[5]- مجمع الفائدة والبرهان 9: 61 ..

[6]- جواهر الكلام 25: 5 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست