والعلّامة
قدس سره في «القواعد»: «وشرطه عدم الزيادة في القدر أو الصفة، فلو شرطها فسد، ولم
يفد جواز التصرّف وإن لم يكن ربوياً»[2].
وكما ترى
قد اقتصر قدس سره على الحكم الوضعي؛ أيالفساد.
والشهيد
الأوّل في «الدروس»: «ولا يجوز فيه اشتراط الزيادة في العين أو الصفة؛ سواء كان
ربوياً أم لا؛ للنهي عن قرض جرّ نفعاً، فلو شرط فسد، ولم يفد الملك، ويكون مضموناً
مع القبض، خلافاً لابن حمزة»[3].
والشهيد
الثاني في «المسالك» في ذيل قول المحقّق 0: «فلو شرط النفع حرم، ولم يفد الملك»
قال: «هذا الحكم إجماعي»[4].