responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 242

وإن كان القرض صحيحاً (8).

ومنها: غيرهما من النصوص المذكورة في الباب الأوّل من أبواب الربا من «الوسائل».

8- تقدّم في التعليقة السابقة: أنّ الصورة الثالثة من معاملة الكمبيالة الحقيقية قرض ربوي، كما أنّ الصورة الثانية المتقدّمة- وهي بيع السفتجة المتضمّنة لدين من الأمتعة المكيلة أو الموزونة لشخص ثالث، بأقلّ منه نقداً- معاملة ربوية، ولكن هنا فرق بين الصورتين؛ وهو أنّ المعاملة في الصورة الثانية باطلة برأسها، دون خصوص مقدار الزيادة، بخلاف الصورة الثالثة، فإنّ القرض الربوي حرام تكليفاً، وباطل وضعاً بالنسبة إلى خصوص مقدار الزيادة، وأ مّا أصل القرض فهو صحيح، وتترتّب عليه آثار الصحّة، كانتقال المال المقروض- سواء كان من الأوراق النقدية، أو من الأمتعة المكيلة أو الموزونة- إلى صاحب السفتجة، واشتغال ذمّة المديون المذكور فيها للمقرض.

هل القرض بشرط الزيادة فاسد برأسه، أو أنّ خصوص الشرط فاسد؟

وتحقيق المسألة يتطلّب بسط الكلام في أقوال الفقهاء فيها أوّلًا، ثمّ النظر إلى مستنداتهم على مختارهم ثانياً.

فنقول: لو شرط المقرض على المقترض ضمن القرض زيادةً، فلا إشكال ولا كلام بين الفقهاء أعلى اللَّه مقامهم في أنّ الشرط حرام تكليفاً ووضعاً، قال المحقّق في «الشرائع»: «والاقتصار على ردّ العوض، فلو شرط النفع حرم، ولم‌

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست