responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 137

فتارةً: يكون المنشأ به ضمان ما في ذمّة المديون بأيّ سبب اشتغلت به، وهو المتيقّن من الضمان الإنشائي، وهو المقصود من تعريف الضمان عند الإمامية:

«بأ نّه نقل ما في ذمّة إلى ذمّة اخرى» لا ضمّ ذمّة إلى اخرى، كما عليه العامّة، وعقد التأمين أجنبي عن هذا القسم من الضمان أيضاً؛ ضرورة أنّ المؤمّن لا يضمن شيئاً على ذمّة المستأمن.

واخرى: يكون ما انشئ به ضمان العين المغصوبة، كما إذا غصب شخص متاع غيره، ثمّ ضمن آخر ذاك المتاع عن الغاصب لصاحبه. وفي صحّة هذا الصنف من الضمان خلاف بين الأصحاب، فذهبت جماعة- منهم الشيخ المفيد، والشيخ الطوسي، والعلّامة الحلّي‌[1]، والمحقّق الحلّي‌[2]- إلى جوازه، وخالفهم جماعة اخرى، فذهبوا إلى عدم الجواز، ومنهم الفقيه الجواهري قدس سره‌[3]، والإمام الراحل، حيث قال: «الأقوى عدم جواز ضمان الأعيان المضمونة- كالغصب، والمقبوض بالعقد الفاسد- لمالكها عمّن كانت هي بيده»[4]، وتفصيل البحث عن المسألة بالتعرّض لأدلّة القولين والنقض والإبرام فيها موكول إلى محلّه من كتاب الضمان، والغرض من التعرّض بهذا المقدار هو استنتاج نكتة، وهي: أنّ عقد التأمين بجميع أصنافه لا مساس له بهذا الصنف من الضمان أيضاً.

نعم، يمكن أن يتوهّم: أنّ بعض أصناف التأمين ليست له حقيقة وراء ضمان العين المغصوبة؛ وهو تأمين المال من السرقة؛ حيث إنّ شركة التأمين تتعهّد- على‌


[1]- مفتاح الكرامة 5: 372 ..

[2]- شرائع الإسلام 2: 167 ..

[3]- جواهر الكلام 26: 140 ..

[4]- تحرير الوسيلة 2: 29 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست