responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 135

حقيقته التسالم من الطرفين على تمليك عين أو منفعة، أو إسقاط عين أو حقّ، مجّاناً أو بعوض‌[1]، ولا يشترط فيه على مقتضى التحقيق كونه مسبوقاً بالنزاع، والصلح بهذا المعنى وإن شمل إطلاق دليله المقام، مثل صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «الصلح جائز بين الناس»[2]، فيمكن أن يقع عقد التأمين على شكل الصلح، بأن تتصالح وتتسالم شركة التأمين مع المستأمن على أن يدفع المستأمن مبلغاً معيّناً على سبيل الأقساط إلى الشركة، وهي تتحمّل الكارثة التي ربما تطرأ على المال المؤمّن عليه؛ ولا ننكر إمكان إيقاع عقد التأمين بشكل الصلح، وأنّ إطلاق دليل نفوذ الصلح يشمله، ولكن ما هو المألوف عند العرف الرائج بينهم من المعاملة التأمينية، أجنبي عن الصلح أيضاً؛ وذلك لأنّ المستأمن عندما يرجع إلى شركة التأمين يستأمن مالًا ويوقّع وفاقية التأمين، لا يخطر بباله ما هو روح الصلح وحقيقته من التسالم بالشكل المذكور، بل هو يرى في قرارة نفسه وارتكازه، أنّه يملّك مبلغاً تدريجاً لشركة التأمين بإزاء أن تتعهّد الشركة بجبران الخسارة المحتملة المعيّنة؛ من الحرق، والغرق، والسرقة، ونحوها، بحيث يقع نفس هذا التعهّد بإزاء ذاك المبلغ، ويجلب بهذا الطريق أماناً مالياً بالنسبة إلى المال المؤمّن عليه، ومن المعلوم أنّ إيقاع المعاملة التأمينية بهذا الشكل، لا يعدّه العرف والعقلاء- الذين هم المرجع الوحيد في إحراز العناوين المعاملية- صلحاً، بل يعدّونه معاملة مستقلّة.


[1]- تحرير الوسيلة 1: 516، منهاج الصالحين 2: 192 ..

[2]- وسائل الشيعة 18: 443، كتاب الصلح، الباب 3، الحديث 1 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست