responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 120

المؤمّن ضمن عقد التأمين، فهل يشترط تعيين ذاك المبلغ ضمن العقد كمبلغ الاستئمان، أم لا؟

صرّح الماتن المحقّق قدس سره بعدم اشتراطه؛ وذلك لأنّ الغرض العقلائي من عملية التأمين- وهو الأمان المالي- يحصل بمجرّد تعيين المال المؤمّن عليه، والتزام المؤمّن بجبر المؤمّن منه؛ أي‌الخسارة المعيّنة، كالحرق والإصابة ونحوهما، التي قد تطرأ على المؤمّن عليه، كما يحصل بتعيين مبلغ التأمين؛ بأن يذكر ضمن عقد التأمين أنّ هذه السيّارة مثلًا إذا طرأت عليها خسارة بالإصابة، فعلى شركة التأمين أن تدفع مبلغاً معيّناً إلى المستأمن.

بل لنا أن ندّعي أنّ الاكتفاء بتعيين نوع الخسارة- من الإصابة، والحرق، والسرقة، وغيرها- في عقد التأمين، يكون أقرب إلى الغرض العقلائي المقصود للمستأمنين وأرباب التأمين؛ وذلك لأنّ الغرض من الاستئمان كما تقدّم، هو تحصيل الأمان المالي وحفظ المال المؤمّن عليه؛ لا بعينه، بل بماليته، وبعد ملاحظة كون الخسارة الواحدة المعيّنة- كالإصابة- ذات مراتب وقيمها مختلفة، يعلم أنّ تحصيل هذا الغرض بالاكتفاء بتعهّد الشركة بتداركها، يكون أوفى وأدقّ من تعهّدها بدفع مبلغ معيّن، فإنّه ربما يكون أقلّ من قيمة الخسارة، كما قد يكون أكثر منها، وهذه النكتة قد تقتضي عدم كفاية تعيين مبلغ جبراً للخسارة الواردة على المال المؤمّن عليه.

ولكن لا يخفى: أنّ عدم كفايته يختصّ بما إذا كان مورد وفاق الطرفين؛ أي المؤمّن والمستأمن، تحمّل المؤمّن لنفس الخسارة المعيّنة وإنّما جعل مبلغ التأمين طريقاً إليه، وأ مّا إذا كان ما اتّفقا عليه دفع نفس المبلغ المعيّن عند حدوث الكارثة،

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست