responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 119

عيّن المؤمَّن عليه، والتزم المؤمِّن؛ بأنّ كلّ خسارة وردت عليه فعليّ، أو أنا ملتزم بدفعها، كفى‌.

ولا نقصد بهذه السيرة التي نشأت في الأزمنة الأخيرة، استكشاف قول المعصوم عليه السلام حتّى يناقش فيها: بأنّ من شرائط السيرة الكاشفة عنه اتصالها بزمان المعصوم عليه السلام والمفروض في هذه السيرة القطع بعدم الاتصال، بل الغرض التوسّل بها إلى إثبات أنّ المعاملة التأمينية الخالية من جهة تعيين المدّة بدايةً ونهايةً، معاملة غير عقلائية، وحينئذٍ تخرج من نطاق أدلّة الإمضاء الواردة لتنفيذ جميع العقود، كقول اللَّه سبحانه: أَوفُوا بِالعُقُودِ أو لبعضها، كأخبار الصلح، والضمان، والهبة المعوّضة؛ بناءً على اندراج التأمين في هذه الأبواب؛ وذلك لما مرّ مراراً من أنّ أدلّة الإمضاء ناظرة إلى تنفيذ العقود العقلائية، فلا تشمل بعمومها أو إطلاقها العقد الذي هو خارج عمّا استقرّ عليه بناؤهم، كعقد التأمين الذي لم تعيّن فيه مدّة التأمين بدايةً ونهايةً.

عدم اشتراط تعيين مبلغ التأمين‌

16- لا يخفى: أنّ المراد ب «مبلغ التأمين» ليس الأقساط التي يدفعها المؤمّن له إلى شركة التأمين تدريجاً؛ فإنّها في الحقيقة مبلغ الاستئمان لا التأمين، وقد تقدّم اشتراط تعيينها في الشرط الخامس، بل المراد به المبلغ الذي تدفعه شركة التأمين إلى المستأمن عوضاً عن الخسارة الواردة على ماله التي شرط تداركها على‌

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست