responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 104

هو مقصوده في هذا الشرط، فلو لم يعيّن الموجب والقابل أو أحدهما، المؤمّن أو المستأمن أو كليهما، يقع باطلًا، كما إذا أمّن وكيل شركة تأمين معيّنة سيّارة شخص، ولكن لا من قبل شركته المعيّنة، بل من جانب إحدى سائر الشركات، ولم يعيّنها حال العقد، فإنّه يقع باطلًا؛ لعدم تعيين المؤمّن، وهكذا لو استأمن شخص سيّارةً لغيره عند شركة التأمين المعيّنة، ولم يعيّن المستأمن الواقعي؛ وهو صاحب السيّارة، فإنّه يقع باطلًا أيضاً؛ لعدم تعيين المستأمن، وكذا إذا لم يعيّن كلا طرفي العقد من المؤمّن والمستأمن.

وأ مّا الدليل على اعتبار هذا الشرط فنقول: تارةً: لا يعيّن طرفا العقد أو أحدهما؛ لا في ضمن العقد، ولا بعده، ولا قبله، واخرى: يعيّن الطرفان بعد العقد.

أ مّا الصورة الاولى: فلا ينبغي الإشكال في بطلانها، والدليل عليه هو عدم إمكان الوفاء بعقد التأمين حينئذٍ، ولا إجراء أحكام الملك عليه، مع أنّ في عقد التأمين يملك كلّ من المؤمّن والمستأمن على الآخر شيئاً، فالمؤمّن وهو شركة التأمين تملك مبلغ الاستئمان، وعلى المستأمن الوفاء بردّه إليها دفعةً، أو تدريجاً على سبيل الأقساط، كما هو المألوف والمعمول به في زماننا، كما أنّ المستأمن يملك على المؤمّن، حقّ جبر الكوارث والخسارات الواردة على ماله الذي استأمنه وعلى شركة التأمين الوفاء بهذا الحقّ بالإقدام على تدارك الخسارات عند حدوثها على المال المؤمّن عليه، فلو لم يعيّن طرفا العقد- من المؤمّن، أو المستأمن، أو أحدهما؛ لا في ضمن العقد، ولا قبله، ولا بعده- فكيف يمكن الوفاء حينئذٍ بمقتضى هذا العقد؟! فيصير لغواً.

بل قد استدلّ الشيخ الأعظم قدس سره بهذا الوجه- لزوم عدم إمكان الوفاء بالعقد

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست