responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 103

السفيه، ففي البيع السفهي نتمسّك بالعمومات ونحكم بصحّته»[1].

ولكن مقتضى التحقيق هو قصور أدلّة الإمضاء عن الشمول للمعاملة غير العقلائية؛ وذلك بعد النظر إلى نكتة: وهي أنّ بناء الشارع في باب المعاملات ليس على التأسيس؛ على ما هو دأبه في باب العبادات، بل على إمضاء ما هو الدارج عند العقلاء وسارت عليه سيرتهم، وبعبارة اخرى: أنّ شأن الشارع في باب المعاملات، ليس على الترويج للُامور السفهية، ولا إمضائها، ولا تنفيذ ما يحترز العقلاء عنه ولا يقدمون عليه، بل إمضاء خصوص ما دار عليه بناؤهم في معاملاتهم، وبعد إحراز هذا البناء من الشارع، لا يمكننا دعوى عموم أو إطلاق لأدلّة الإمضاء بالنسبة إلى المعاملات السفهية، ومنها المعاملة التأمينية مع عدم تعيين المؤمّن عليه فيها.

هذا، مع أنّه قدس سره عدل في كتاب الإجارة عن ذلك المبنى الذي اصطفاه في كتاب البيع وأصرّ عليه، وستأتي عبارته من الإجارة.

2- تعيين طرفي العقد

11- من شرائط عملية التأمين تعيين طرفي العقد، والمقصود بعنوان «طرفي العقد» تارةً: يكون طرفي الإيجاب والقبول، وهما الموجب والقابل إنشاءً، وهو غير مقصود الماتن المحقّق قدس سره واخرى: يكون المقصود طرفي التأمين لبّاً لا إنشاءً؛ وهما المؤمّن- كشركة التأمين- والمستأمن؛ وهو مالك المال المؤمّن عليه، وهذا


[1]- مصباح الفقاهة 5: 266 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست