responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 85

لايقال: إنّ اعتبار الرجولية في القاضي لأجل إنّ فصل الخصومة بين المترافعين لا يمكن إلّا بالمجالسة و التكلّم معهما واستماع دعواهما و الشهود وغيرها مما يستلزمه القضاء الذي لا يمكن للمرأة إتيانه لاستلزامه الاختلاط مع الاجانب. وهذا بخلاف الافتاء لامكان إرسال فتاوي المفتي الى من يقلّده بالكتابة ولا يستلزم الاختلاط و الجلوس مع الأجانب.

فانّه يقال: إنّ ذلك فرض ذهني صرف لا يمكن وقوعه في الخارج؛ فانّه كيف يمكن تقليد الناس لمرجع لا يمكن لهم الوصول اليه و المراجعة اليه لحلّ كثيرٍ من الوقايع و الحوادث التي يتوقّف حلّها على المراجعة الى المفتي فلو لم يكن المفتي سهل الوصول و المجالسة معه و عرض المسائل عليه لاختلّت امور الناس.

الثانية: مقبولة عمر بن حنظلة المتقدّمة، حيث قال (ع): «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ...»[1].

تقريب الاستدلال: انّ قوله (ع) «من كان منكم ... الخ» ظاهرُ في الرجل.

و لكن اورد عليها سنداً و دلالةً، أمّا سنداً فقد مرّ الاشكال و الجواب عنه. و أمّا دلالةً فبأنّ المقبولة في مقام بيان شرائط القاضي لا المفتي ولكنّنا أجبنا عن ذلك الاشكال سابقاً.

وبقي ايراد ثالث يخصّ المقام، و هو انّ قوله (ع): «من كان» مطلق يشمل الرجل و المرأة، كما ان قوله «منكم» و ان كان الضمير مذكراً، لكن ليس المراد من‌


[1]. وسائل الشيعة: ج 18 ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 1.

نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست