نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي جلد : 1 صفحه : 85
لايقال: إنّ اعتبار الرجولية في القاضي لأجل إنّ فصل
الخصومة بين المترافعين لا يمكن إلّا بالمجالسة و التكلّم معهما واستماع دعواهما و
الشهود وغيرها مما يستلزمه القضاء الذي لا يمكن للمرأة إتيانه لاستلزامه الاختلاط
مع الاجانب. وهذا بخلاف الافتاء لامكان إرسال فتاوي المفتي الى من يقلّده بالكتابة
ولا يستلزم الاختلاط و الجلوس مع الأجانب.
فانّه
يقال: إنّ ذلك فرض ذهني صرف لا يمكن وقوعه في الخارج؛ فانّه كيف يمكن
تقليد الناس لمرجع لا يمكن لهم الوصول اليه و المراجعة اليه لحلّ كثيرٍ من الوقايع
و الحوادث التي يتوقّف حلّها على المراجعة الى المفتي فلو لم يكن المفتي سهل
الوصول و المجالسة معه و عرض المسائل عليه لاختلّت امور الناس.
الثانية: مقبولة
عمر بن حنظلة المتقدّمة، حيث قال (ع): «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا
ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ...»[1].
تقريب
الاستدلال: انّ قوله (ع) «من كان منكم ... الخ» ظاهرُ في الرجل.
و لكن اورد
عليها سنداً و دلالةً، أمّا سنداً فقد مرّ الاشكال و الجواب عنه. و أمّا دلالةً
فبأنّ المقبولة في مقام بيان شرائط القاضي لا المفتي ولكنّنا أجبنا عن ذلك الاشكال
سابقاً.
وبقي ايراد
ثالث يخصّ المقام، و هو انّ قوله (ع): «من كان» مطلق يشمل الرجل و المرأة، كما ان
قوله «منكم» و ان كان الضمير مذكراً، لكن ليس المراد من
[1]. وسائل الشيعة: ج 18 ب 11 من أبواب صفات
القاضي ح 1.
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي جلد : 1 صفحه : 85