responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 84

القاضي، و لأنّ القاضي انّما يحكم في قضية شخصية بين شخصين أو اشخاص، ولكن الفتوى حكم كلّي يشترك فيه جميع المكلّفين، أو يقال: إنّ شمول الرواية للفتوى إمّا لأجل التساوي بين مقام القضاء و الافتاء في الشرائط من العدالة و الاجتهاد و الرجولية و امّا لوحدتهما لأنّ تولّي القضاوة انّما هو من شؤون الفقيه.

و لكن اورد عليه ايرادان:

الأوّل: إنّ ذكر الرجل ليس مشيراً الى اشتراط الرجولية، بل من باب كون الرجل أحد المصادقين كما في سائر الأبواب، مثلًا في باب الشكوك يقول: «رجل شكّ بين الثلاث و الأربع» حيث نعلم إنّه لا خصوصية في الحكم بين الرجل و المرأة. أو يقال من باب الغلبة، حيث انّ الغالب في باب القضاء هو الرجولية، أو عدم معهودية قضاء النسوان ولو في موردٍ واحد، و ليس من باب الحصر و التقييد حتى يدلّ على عدم جواز تصدّي المرأة.

الثاني: إنّ الرواية تختصّ بباب القضاء ولا ملازمة بينه و بين باب الافتاء.

و كلا الوجهين مردود أمّا الأوّل، فلما ثبت في الاصول من إنّ الأصل في القيود المأخوذة في الموضوعات أن يكون للاحتراز إلّا أن يدل دليل على العدم، كما في المثال لقيام الدليل على اشتراك النساء مع الرجال في التكاليف المشتركة.

أمّا الثاني فلما مرّ حيث قلنا: إنّ القضاء من شؤون الفقيه، فحينئذٍ لو قلنا بأنّ القاضي لا بدّ أن يكون رجلًا فيدل على اشتراط الرجولية في المفتي في الحقيقة لوحدتهما وجوداً، ولو أبيت عن ذلك فاشتراط الرجولية في القاضي يدلّ على اشتراطها في المفتي بطريق الاولى كما لا يخفى.

نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست