نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي جلد : 1 صفحه : 50
بالعمل بقول مجتهد
معين و إن لم يعمل بعد، بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته و التزم بما فيها
كفى في تحقّق التقليد.
و نسب
القول بالالتزام الى ظاهر كلام صاحب الفصول.
الثالث: هل يكون
اختلاف تعاريفهم حاكياً عن تفاوت حقيقة التقليد في انظارهم أو إنّ التعاريف تشير
الى حقيقةٍ واحدة و انّ الاختلاف في العبارة فقط؟.
يمكن أن
يقال إنّ مراد الجميع من التقليد حقيقة واحدة و هو العمل و إن الاختلاف في
التعابير كما نسب دعوى ذلك الى ظاهر القوانين[1]
من كون مراد الجميع العمل و نسب تعريف التقليد ب- «العمل بقول الغير» الى العضدي
وغيره، مع إنّ العضدي صرّح بأنّ التقليد هو الأخذ و لعلّ صاحب القوانين حمل تعريف
العضدي على العمل، و استفادته ذلك من كلمة الأخذ نشأ من ظهور الأخذ في العمل كما
في كثير من الموارد المذكورة في الآيات و الروايات. اما الآيات فقوله تعالى: (خذ
العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين)[2].
و قوله تعالى:
(خذوا ما
آتيناكم بقوّة)[3] و قوله
تعالى (ما آتاكم الرسول فخذوه)[4].
و أما
الروايات فهي:
الاولى: ما
قاله صادق العترة نقلًا عن رسول الله صلى الله عليه و آله: «إنّ على كلّ حقٍ حقيقة
و على كل صواب نوراً فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله