responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 50

بالعمل بقول مجتهد معين و إن لم يعمل بعد، بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته و التزم بما فيها كفى في تحقّق التقليد.

و نسب القول بالالتزام الى ظاهر كلام صاحب الفصول.

الثالث: هل يكون اختلاف تعاريفهم حاكياً عن تفاوت حقيقة التقليد في انظارهم أو إنّ التعاريف تشير الى حقيقةٍ واحدة و انّ الاختلاف في العبارة فقط؟.

يمكن أن يقال إنّ مراد الجميع من التقليد حقيقة واحدة و هو العمل و إن الاختلاف في التعابير كما نسب دعوى ذلك الى ظاهر القوانين‌[1] من كون مراد الجميع العمل و نسب تعريف التقليد ب- «العمل بقول الغير» الى العضدي وغيره، مع إنّ العضدي صرّح بأنّ التقليد هو الأخذ و لعلّ صاحب القوانين حمل تعريف العضدي على العمل، و استفادته ذلك من كلمة الأخذ نشأ من ظهور الأخذ في العمل كما في كثير من الموارد المذكورة في الآيات و الروايات. اما الآيات فقوله تعالى: (خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين)[2]. و قوله تعالى:

(خذوا ما آتيناكم بقوّة)[3] و قوله تعالى‌ (ما آتاكم الرسول فخذوه)[4].

و أما الروايات فهي:

الاولى: ما قاله صادق العترة نقلًا عن رسول الله صلى الله عليه و آله: «إنّ على كلّ حقٍ حقيقة و على كل صواب نوراً فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله‌


[1]. مستمسك العروة الوثقى: ج 1 ص 11.

[2]. سورة الاعراف: الآية 199.

[3]. سورة البقرة: الآية 63 و 93 و الاعراف: الآية 171.

[4]. سورة الحشر: الآية 7.

نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست