نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي جلد : 1 صفحه : 49
مسألة 2: التقليد
هو العمل مستنداً الى فتوى فقيه معين، و هو الموضوع للمسألتين الآتيتين نعم ما
يكون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة كفتوى الفقيه و ان لم يصدق عليه عنوان
التقليد، و سيأتي ان مجرد انطباقه عليه مصحّح (1).
(1) يقع
البحث في امور:
الأوّل: في معنى
التقليد لغةً: و هو عبار عن جعل الغير ذا قلادة وجعل القلادة في عنق الغير، ومن
ذلك تقليد الهدي أي علّق في عنقها النعل ليعلم أنّها هدي، و يستعمل مجازاً كما في
حديث الخلافة قلّدها رسول الله (ص) علياً (ع).
الثاني: في معنى
التقليد اصطلاحاً، فقد عرّف في كلمات القوم بتعاريف متعدّدة:
الأوّل: ما حكي عن
العلامة و صاحب المعالم قدس سرهما من أنّه هو العمل بقول الغير من غير حجّة
معلومة.
الثاني: ما حكي عن
العضدي من أنّه الأخذ بقول الغير من غير حجّة و اختاره المحقّق الخراساني في
الكفاية.
الثالث: ما حكي عن
الفخر من أنه قبول قول الغير في الأحكام الشرعية من غير دليل على خصوصية ذلك
الحكم.
الرابع: ما نقل عن
جامع المقاصد من أنه قبول قول الغير المستند الى الاجتهاد.
الخامس: ما ذهب
اليه صاحب العروة الوثقى رَحمَهُ الله من أنه عبارة عن الالتزام
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي جلد : 1 صفحه : 49