responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 49

مسألة 2: التقليد هو العمل مستنداً الى فتوى فقيه معين، و هو الموضوع للمسألتين الآتيتين نعم ما يكون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة كفتوى الفقيه و ان لم يصدق عليه عنوان التقليد، و سيأتي ان مجرد انطباقه عليه مصحّح‌ (1).

(1) يقع البحث في امور:

الأوّل: في معنى التقليد لغةً: و هو عبار عن جعل الغير ذا قلادة وجعل القلادة في عنق الغير، ومن ذلك تقليد الهدي أي علّق في عنقها النعل ليعلم أنّها هدي، و يستعمل مجازاً كما في حديث الخلافة قلّدها رسول الله (ص) علياً (ع).

الثاني: في معنى التقليد اصطلاحاً، فقد عرّف في كلمات القوم بتعاريف متعدّدة:

الأوّل: ما حكي عن العلامة و صاحب المعالم قدس سرهما من أنّه هو العمل بقول الغير من غير حجّة معلومة.

الثاني: ما حكي عن العضدي من أنّه الأخذ بقول الغير من غير حجّة و اختاره المحقّق الخراساني في الكفاية.

الثالث: ما حكي عن الفخر من أنه قبول قول الغير في الأحكام الشرعية من غير دليل على خصوصية ذلك الحكم.

الرابع: ما نقل عن جامع المقاصد من أنه قبول قول الغير المستند الى الاجتهاد.

الخامس: ما ذهب اليه صاحب العروة الوثقى رَحمَهُ الله من أنه عبارة عن الالتزام‌

نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست