نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 96
و لو عاد إلى
النوم ثالثاً و لم ينتبه فعليه الكفّارة أيضاً على المشهور، و فيه تردّد، بل عدم
وجوبها لا يخلو من قوّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط (48). و لو كان ذاهلًا و
غافلًا عن الاغتسال، و لم يكن بانياً عليه و لا على تركه، ففي لحوقه بالأوّل أو
الثاني وجهان، أوجههما اللحوق بالثاني (49).
و من
جملتها صوم يوم أو أيّام مع نسيان الجنابة فإنّه يجب فيه القضاء دون الكفّارة.
و أمّا
رواية المروزي و المرسلة فهما ظاهرتان في صورة تعمّد البقاء على الجنابة إلى
الفجر، كما يظهر بالتأمّل فيهما.
(48) لا
يخفى: أنّ وجوب القضاء في النومة الثالثة ممّا لا خلاف فيه، و يدلّ عليه ما تقدّم
في النوم الثاني.
و أمّا
وجوب الكفارة فلم يدلّ عليه دليلٌ سوى ما ادّعي في النوم الثاني من الملازمة و خبر
المروزي و المرسلة، و قد عرفت الجواب عنها، و لم يبق إلّا الإجماع الذي ادّعاه في
«الخلاف» و «الغنية» و «الوسيلة» و «جامع المقاصد».
و فيه: أنّه لا
اعتماد على الإجماع بعد مخالفة كثير من أصحابنا، كالمحقّق و العلّامة و غيرهما.
نعم مقتضى الاحتياط هو الكفّارة حتّى في النوم الثاني.
(49)
المراد من الأوّل صورة البناء على عدم الاغتسال أو التردد فيه أو كونه غير ناوٍ
له، و من الثاني صورة البناء على الاغتسال.
و وجه
إلحاقه بالأوّل فقد النيّة، حيث إنّها لا تتحقّق إلّا بمقدّمات من تصور الشيء و
التصديق بفائدته ثمّ العزم و الجزم، فالنية في الحقيقة متقوّمة بالعزم و الجزم و
كلّ هذه مفقودة في الذهول و الغفلة، فيبطل صومه، و يجب عليه القضاء.
و وجه
إلحاقه بالثاني أنّ الموجب للقضاء و الكفّارة هو البناء على ترك الاغتسال و تعمّد
البقاء على الجنابة إلى الفجر، و هو مفقود مع الذهول و الغفلة عن
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 96