responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 445

و إن لم يمكن فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه (68).

[ (مسألة 12): لو طال الخروج في مورد الضرورة]

(مسألة 12): لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل (69).

[ (مسألة 13): يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء]

(مسألة 13): يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء؛ حتّى اليوم الثالث لو عرض له عارض و إن كان من الأعذار العرفيّة العاديّة، كقدوم الزوج من السفر (70)، إمكان التحرّز فلا يبعد الصحّة؛ لما ذكر في الجلوس على الفراش المغصوب من عدم سراية الحرمة من الجلوس إلى المكث.

(68) يعني أنّه إذا لم يمكن إزالة التراب و الآجر المغصوبين و قلعهما من المسجد فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه و ترك الجلوس عليه؛ لأنّه إذا لم يمكن قلعهما صارا بمنزلة التالف و يخرجان عن المالية و الملكية، إلّا أنّ للمالك حقّا تعلّق به لا يجوز مزاحمته لو أراد استيفاء حقّه منه.

نعم مع المزاحمة لا يضرّ بالاعتكاف؛ خصوصاً بناءً على القول بأنّ الضمان بالتلف موجب لانتقال الملك إلى الضامن.

(69) لا يخفى: أنّ الضرورة و الحاجة اللابدّ منها و إن كانت مجوّزة للخروج عن المسجد إلّا أنّ صحّة الاعتكاف مشروطة في الواقع بحفظ صورته التي بها قوامه، و هذا واضح.

(70) لا يخفى: أنّ في الرجوع عن الاعتكاف أقوالًا ثلاثة:

الأوّل: أنّه لا يجوز الرجوع عنه و إبطاله بل يجب بمجرّد الشروع فيه كالحجّ، و هو قول الشيخ و أبي الصلاح، قال في «المبسوط»: و متى شرط المعتكف على نفسه (ربّه خ. ل) أنّه متى عرض له عارض رجع فيه كان له الرجوع فيه أيّ وقت‌

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست