responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 444

و كذا لو جلس على‌ فراش مغصوب (65)، كما لا إشكال في الصحّة لو كان جاهلًا بالغصب أو ناسياً (66). و لو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب، فإن أمكن التحرّز عنه وجب، و لو عصى‌ فلا يبعد الصحّة (67)، و الزائد يحتاج إلى دليل، فلا دليل على حرمة مكث المعتكف؛ فيصحّ حينئذٍ اعتكافه.

(65) الجلوس على فراش مغصوب في المسجد و نحوه من الأماكن العمومية حرامٌ مسلّماً؛ لكونه غصباً و تصرّفاً في مال الغير بلا إذن منه، لكنّه لا يسري حرمته إلى المكث في الموضع؛ لمغايرتهما و إن كانا متلازمين في المورد، فيكون المكث مباحاً و الاعتكاف صحيحاً كما في لبس المعتكف لباساً غصبياً. فلا فرق بين الجلوس على فراش مغصوب و لبس لباس مغصوب بالنسبة إلى الاعتكاف. و فرّق بينهما السيّد (رحمه اللَّه) في «العروة الوثقى»، و هو كما ترى.

(66) يعني أنّه بناءً على كون الجلوس على فراش مغصوب مبطلًا للاعتكاف في صورة العمد يبنى على صحّته فيما لو كان الجلوس عليه جاهلًا أو ناسياً، و كذلك لو كان مكرهاً أو مضطرّاً؛ و ذلك لكون الجهل و النسيان و الإكراه و الاضطرار أعذاراً شرعية، و حديث الرفع يرفع الحرمة واقعاً عن التصرّف في ملك الغير؛ فيكون التصرّف مباحاً لهم واقعاً؛ و لذلك يجوز الصلاة للجاهل و المكره و المضطرّ في المكان المغصوب و التوضّي في الماء المغصوب.

و أمّا الناسي للغصب فيصحّ اعتكافه فيما لم يكن غاصباً؛ لأنّ الغاصب الناسي للغصب حكمه كالعالم العامد.

(67) وجوب التحرّز عن التراب أو الآجر المغصوبين مع الإمكان لحرمة التصرّف في مال الغير، فيجب إزالته و التحرّز عنه. و لو عصى اختياراً في صورة

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست