نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 431
[ (مسألة 3):
يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين]
(مسألة
3): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين، و بعد تمامهما
يجب الثالث (41)، بل يجب الثالث لكلّ اثنين على الأقوى في الثالث الأوّل و
الثاني؛ أي السادس، و على الأحوط في سائرهما (42).
المعدول
عنه و المعدول إليه كليهما، إلّا في موارد خاصّة خارجة بالدليل، كالعدول عن
الحاضرة إلى الفائتة و عن اللاحقة إلى السابقة أو الفريضة إلى النافلة فيما لو
أُقيمت الجماعة.
(41) و
يدلّ على جواز قطع الاعتكاف في اليوم الأوّل و كذا في اليوم الثاني قبل تمامه، و
على وجوب الثالث من ليله بعد تمام اليومين، صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه
السّلام) قال
إذا
اعتكف يوماً و لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف، و إن أقام يومين و لم
يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام[1].
(42) دليل
وجوب الثالث الأوّل و الثاني الذي هو اليوم السادس معتبرة أبي عبيدة عن أبي جعفر
(عليه السّلام) في حديث قال
من اعتكف
ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار؛ إن شاء زاد ثلاثة أيّام أُخر و إن شاء خرج من
المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أيّام
أُخر[2]
، حيث إنّ
ثلاثة أيّام أُخر هي الثلاثة بعد الثلاثة الأُولى فيكون الثالث في الثلاثة الأُولى
و في الثلاثة الثانية واجباً. و وجه الاحتياط في وجوب كلّ ثالث بعد الاثنين من
التاسع و الثاني عشر و هكذا، هو شمول قوله
يتمّ
ثلاثة أيّام أُخر
لكلّ ثلاثة
فيكون المراد أنّه إن أقام يومين بعد كلّ ثلاثة يتمّهما بثالث؛ فيشمل التاسع و
الثاني عشر و هكذا.
[1] وسائل الشيعة 10: 543، كتاب الاعتكاف، الباب
4، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 10: 544، كتاب الاعتكاف، الباب
4، الحديث 3.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 431