responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 431

[ (مسألة 3): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين‌]

(مسألة 3): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين، و بعد تمامهما يجب الثالث (41)، بل يجب الثالث لكلّ اثنين على الأقوى‌ في الثالث الأوّل و الثاني؛ أي السادس، و على الأحوط في سائرهما (42).

المعدول عنه و المعدول إليه كليهما، إلّا في موارد خاصّة خارجة بالدليل، كالعدول عن الحاضرة إلى الفائتة و عن اللاحقة إلى السابقة أو الفريضة إلى النافلة فيما لو أُقيمت الجماعة.

(41) و يدلّ على جواز قطع الاعتكاف في اليوم الأوّل و كذا في اليوم الثاني قبل تمامه، و على وجوب الثالث من ليله بعد تمام اليومين، صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌

إذا اعتكف يوماً و لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف، و إن أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام‌[1].

(42) دليل وجوب الثالث الأوّل و الثاني الذي هو اليوم السادس معتبرة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال‌

من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار؛ إن شاء زاد ثلاثة أيّام أُخر و إن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أيّام أُخر[2]

، حيث إنّ ثلاثة أيّام أُخر هي الثلاثة بعد الثلاثة الأُولى فيكون الثالث في الثلاثة الأُولى و في الثلاثة الثانية واجباً. و وجه الاحتياط في وجوب كلّ ثالث بعد الاثنين من التاسع و الثاني عشر و هكذا، هو شمول قوله‌

يتمّ ثلاثة أيّام أُخر

لكلّ ثلاثة فيكون المراد أنّه إن أقام يومين بعد كلّ ثلاثة يتمّهما بثالث؛ فيشمل التاسع و الثاني عشر و هكذا.


[1] وسائل الشيعة 10: 543، كتاب الاعتكاف، الباب 4، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 10: 544، كتاب الاعتكاف، الباب 4، الحديث 3.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست