responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 430

و إن جاز الخروج له (38).

[مسألة 1: لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ‌]

(مسألة 1): لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ، فيصحّ من الصبيّ المميّز على الأقوى‌ (39).

[ (مسألة 2): لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر]

(مسألة 2): لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر؛ و إن اتّحدا في الوجوب و الندب، و لا عن نيابة شخص إلى‌ نيابة شخص آخر، و لا عن نيابة غيره إلى‌ نفسه و بالعكس (40).

الفرار عن الكون في المسجد جنباً و بين لزوم اللبث في المسجد للمعتكف.

(38) و ذلك للروايات المجوّزة للخروج لحاجة لا بدّ منها.

(39) و ذلك لإطلاق أدلّة مشروعية المستحبّات كالأدعية و قراءة القرآن و الأذكار و الصلوات و الصيام و الحجّ المندوبات و كذلك الاعتكاف.

و الاستدلال على مشروعية اعتكاف الصبي بقوله (عليه السّلام)

مروا صبيانكم بالصلاة و الصيام‌[1]

بناءً على كون الأمر بالأمر بشي‌ء أمراً من الآمر الأوّل إلى المأمور الثاني، غير تامّ؛ لأنّ مورده الأحكام الإلزامية. كما أنّ الاستدلال بحديث رفع القلم عن الصبي على نفي مشروعية اعتكاف الصبي غير سديد؛ لأنّ حديث رفع القلم يرفع التكاليف الإلزامية؛ لوروده مورد الامتنان.

(40) و ذلك لأنّ العبادة المركّبة من الأجزاء أمر واحد اعتباري يشترط فيها النية ابتداءً و استدامة، و كذا الاعتكاف حيث إنّ حقيقته اللبث الاستمراري و العدول في وسط عمل إلى عمل آخر يستلزم قطع العمل الأوّل و كون العمل الثاني غير تامّ؛ لأنّ ما أتى به كان من أجزاء المعدول عنه، فالعدول خلاف القاعدة و مستلزم لبطلان‌


[1] راجع وسائل الشيعة 4: 19، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب 3، الحديث 5، و 10: 234، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 29، الباب 3.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست