responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 424

و الوالدين بالنسبة إلى‌ ولدهما إن كان مستلزماً لإيذائهما، و مع عدمه لا يعتبر إذنهما و إن كان أحوط (30).

يا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال لها

أن تطيعه و لا تعصيه، و لا تصدّق من بيته إلّا بإذنه، و لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه، و لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب، و لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه، و إن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها.[1]

الخبر.

و كذا لا يصحّ اعتكافها فيما كان صومها في الاعتكاف مندوباً، بناءً على عدم صحّة صومها بدون إذن الزوج. نعم إذا كان صومها واجباً كما في اليوم الثالث فلا أثر لنهيه؛ إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فضلًا أن يشترط صحّته بإذنه.

(30) اعتكاف الولد فيما لم يستلزم الإيذاء صحيح لا يحتاج إلى الإذن في الصوم المندوب بناءً على عدم اعتبار إذن الوالدين في صحّة صوم الولد المندوب، و لا يصحّ مع نهيه و إن لم يكن إيذاء.

و أمّا في الصوم الواجب فلا أثر لنهيه و إن كان فيه إيذاءٌ. و أمّا اعتكافه مع استلزامه إيذاءهما فصحّته يحتاج إلى إذنهما، فلا يصحّ بدون الإذن؛ لأنّ الاعتكاف عبادة لا يتقرّب بها مع حرمته لأجل الإيذاء.


[1] وسائل الشيعة 20: 157، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، الباب 79، الحديث 1.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست