نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 412
و لا يعتبر فيها
قصد الوجه من الوجوب أو الندب كغيره من العبادات (10)؛ فيقصد الوجوب في الواجب و
الندب في المندوب؛ و إن وجب فيه الثالث (11). و الأولى ملاحظته في ابتداء النية،
بل تجديدها في الثالث (12).
(10) إذ لا
دليل على اعتبار قصد الوجه في العبادات أيّ عبادة كانت و يكفي فيها الإتيان بداعي
القربة و الإخلاص و التعيين فيما يحتاج إليه.
(11) لا
يخفى ما في العبارة من المسامحة؛ إذ لا معنى لقصد الوجوب و الندب بعد نفي اعتبار
قصد الوجه. و لقد أجاد في «العروة الوثقى» في العبارة حيث قال: و إن أراد أن ينوي
الوجه ففي الواجب منه ينوي الوجوب و في المندوب الندب.
و كيف كان:
فلا منافاة بين نية الندب في المندوب و وجوب الاعتكاف في اليوم الثالث؛ لأنّ وجوب
الثالث من أحكام المندوب، كما في الصلوات المندوبة بالنسبة إلى إتمامها أو
أجزائها؛ فإنّها في نفسها مستحبّة و لكنّه يجب تكميلها بعد الشروع فيها، بناءً على
القول بوجوب الإتمام، و كما في الحجّ المندوب فإنّ الشروع فيه مستحبّ و الإتمام
بعد الإحرام واجبٌ.
(12) يعني
أنّه إذا كان اليوم الثالث واجباً في الاعتكاف المندوب فالأولى للمعتكف أحد أمرين:
الأوّل:
ملاحظة وجوب اليوم الثالث و قصده في ابتداء النية؛ بأن ينوي حين الشروع بالعمل
المستحبّي وجوب اليوم الثالث؛ لكون نفس العمل في الواقع مركّباً من المستحبّ في
اليومين و الواجب في اليوم الثالث، و إن كان واحداً صورة.
و الثاني:
أن ينوي في الابتداء العمل المستحبّي و يجدّد النية و يقصد الوجوب
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 412