responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 411

[القول في شروط الاعتكاف‌]

القول في شروط الاعتكاف‌

[يشترط في صحّته أُمور]

يشترط في صحّته أُمور:

[الأوّل: العقل‌]

الأوّل: العقل، فلا يصحّ من المجنون و لو أدواراً في دور جنونه، و لا من السكران و غيره من فاقدي العقل (7).

[الثاني: النية]

الثاني: النية (8)، و لا يعتبر فيها بعد التعيين أزيد من القُربة و الإخلاص (9).

(7) كان على المصنّف (رحمه اللَّه) أن يذكر اشتراط الإسلام و الإيمان؛ لكونهما من شرائط الصحّة عنده في العبادات. و وجه اشتراط العقل: أنّ الاعتكاف عبادة لا بدّ في تحقّقها من قصد التقرّب به إلى اللَّه تعالى، و لا اعتبار بقصد من لا عقل له و عمده خطأ.

(8) و ذلك لأنّ الأعمال بالنيّات.

(9) يعني أنّ الاعتكاف بما أنّه عبادة يعتبر فيه قصد القربة و الإخلاص، و كذا يعتبر فيه التعيين فيما يحتاج إليه ممّا يترتّب الأثر على نوعه الخاصّ، كما لو كان أجيراً عن شخصين في الاعتكاف لكلّ منهما، و كما لو كان عليه اعتكافان: أحدهما بالإجارة و الآخر بالنذر؛ فلا بدّ حينئذٍ من التعيين و أنّه للغير وفاءً بعقد الإجارة أو لنفسه وفاءً بالنذر. و أمّا فيما كان عليه اعتكافان لا امتياز لأحدهما على الآخر بل يشتركان في الخصوصية فلا يحتاج إلى التعيين، كما في المنذورين مثلًا.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست