نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 409
و إن كان هو
الأحوط (2). و هو مستحبّ بأصل الشرع، و ربما يجب الإتيان به لأجل نذر أو عهد أو
يمين أو إجارة و نحوها (3). و يصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم (4)، و أفضل أوقاته
شهر رمضان (5)،
(2) وجه
الاحتياط صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال
كان رسول
اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد و
ضربت له قبّة من شعر و شمّر الميزر و طوى فراشه[2]
، حيث إنّ تشمير
الميزر و طيّ الفراش كان لعبادات مخصوصة للعشر الأواخر من رمضان.
(3) يعني
أنّ الاعتكاف مستحبّ في نفسه لا يتّصف بالوجوب بسبب النذر و غيره ممّا ذكر في
المتن. نعم يجب بالنذر و غيره إتيان ما هو مستحبّ في نفسه بنية الاستحباب، و هذا
كما لو نذر صلاة الليل مثلًا فإنّ صلاة الليل لا تصير واجبةً بالنذر، بل الواجب هو
الوفاء بالنذر بإتيان العمل المستحبّ؛ فالتعبير بأنّه ينقسم إلى واجب و مستحبّ كما
في «العروة الوثقى» غير جيّد.
(4) لأنّ
من شرائط صحّة الاعتكاف الصوم فلا يصحّ في الأيّام التي لا يصحّ فيها الصوم كالفطر
و الأضحى.
(5) و يدلّ
عليه موثّق السكوني بإسناده يعني عن الصادق (عليه السّلام) عن آبائه: قال
قال رسول
اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجّتين و
عمرتين[3].
[1] وسائل الشيعة 5: 201، كتاب الصلاة، أبواب
أحكام المساجد، الباب 4، الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة 10: 533، كتاب الاعتكاف، الباب
1، الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة 10: 534، كتاب الاعتكاف، الباب
1، الحديث 3.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 409