responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 409

و إن كان هو الأحوط (2). و هو مستحبّ بأصل الشرع، و ربما يجب الإتيان به لأجل نذر أو عهد أو يمين أو إجارة و نحوها (3). و يصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم (4)، و أفضل أوقاته شهر رمضان (5)،

و محي عنه عشر سيّئات، و رفع له عشر درجات‌[1].

(2) وجه الاحتياط صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال‌

كان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد و ضربت له قبّة من شعر و شمّر الميزر و طوى فراشه‌[2]

، حيث إنّ تشمير الميزر و طيّ الفراش كان لعبادات مخصوصة للعشر الأواخر من رمضان.

(3) يعني أنّ الاعتكاف مستحبّ في نفسه لا يتّصف بالوجوب بسبب النذر و غيره ممّا ذكر في المتن. نعم يجب بالنذر و غيره إتيان ما هو مستحبّ في نفسه بنية الاستحباب، و هذا كما لو نذر صلاة الليل مثلًا فإنّ صلاة الليل لا تصير واجبةً بالنذر، بل الواجب هو الوفاء بالنذر بإتيان العمل المستحبّ؛ فالتعبير بأنّه ينقسم إلى واجب و مستحبّ كما في «العروة الوثقى» غير جيّد.

(4) لأنّ من شرائط صحّة الاعتكاف الصوم فلا يصحّ في الأيّام التي لا يصحّ فيها الصوم كالفطر و الأضحى.

(5) و يدلّ عليه موثّق السكوني بإسناده يعني عن الصادق (عليه السّلام) عن آبائه: قال‌

قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجّتين و عمرتين‌[3].


[1] وسائل الشيعة 5: 201، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، الباب 4، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 10: 533، كتاب الاعتكاف، الباب 1، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 10: 534، كتاب الاعتكاف، الباب 1، الحديث 3.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست